(١) نقل مذهب أبي ثور: ابن المنذر في «الإشراف» (١/٥٣٧) ، والطبري في «اختلاف الفقهاء» (٢٥١) ، وابن قدامة في «المغني» (١٠/٣٠٣) ، والشوكاني في «النيل» (٧/١٣٠) ، وانظر: «فقه الإمام أبي ثور» (ص ٧٤٢) . (٢) وهو الأرجح في مذهب المالكية. انظر: «الكافي» (٢/١٠٨٩) . وهو -كذلك- مذهب الأوزاعي. انظر: «المغني» (١٠/٣٠٣) ، «نيل الأوطار» (٧/١٣٠) ، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٣٣٨-٣٣٩) . (٣) انظر: «المحلّى» (١١/٣٠٧) . (٤) نسب ابن رشد في «بداية المجتهد» (٢/٣٨٠) إلى مالك القول بثبوت المحاربة في المِصر، ونسب الباجي في «المنتقى» (٧/١٦٩) نفي المحاربة في المصر لعبد الملك بن الماجشون. وانظر: «النوادر والزيادات» (١٤/٤٧٨) . (٥) انظر: «المدونة» (٤/٤٣٠) ، «عقد الجواهر الثمينة» (٣/٣٤١) ، «الذخيرة» (١٢/١٢٣) ، «النوادر والزيادات» (١٤/٤٧٨) ، «جامع الأمهات» (ص ٥٢٣) ، «قوانين الأحكام» (٣١١) ، «الشرح الكبير» (٤/٣٤٨) ، «الخرشي» (٨/١٠٤) ، «أحكام القرآن» لابن العربي (٢/٥٩٦- ٥٩٧) ، «تفسير القرطبي» (٦/١٥١) . (٦) الراجح أن شهر السلاح في البنيان لأخذ المال: حرابة، ومن فعل ذلك بأي نوع من أنواع القتال؛ فهو محارب قاطع، يحد بحد الحرابة. قاله ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٨/٣١٥، ٣١٦) ، وعلّل ذلك بمعنى قويٍّ، قال: «وهذا هو الصواب، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء؛ لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه =