للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأبو ثور (١) ، وغيرهم (٢) . قال أبو محمد بن حزم (٣) : سواء ذلك في المصر وخارج المصر، ليلاً أو نهاراً، كل ذلك إذا أخاف الطريق، وحارب أهله على أموالهم؛ فهو المحارب.

واختلف في ذلك عن مالك، فمرةً أثبتَ له حكم المحاربة، ومرةً نَفَى (٤) ، والأرجح الإثبات (٥) إذا كان منه من المحاربة والفساد الذي ذكره الله -تعالى- ما يكون من فاعل ذلك في الطرق والبراري وغيرها؛ لأن الآية عامةٌ، لا تخصُّ موضعاً دون موضع، ولا وقتاً دون وقت.

قال بعض أهل العلم: وربما كان ذلك في المصر أعظم جرماً (٦) .


= الحلبي) ، «أسنى المطالب» (٤/١٥٤) ، «حلية العلماء» (٨/٨٥) ، «مغني المحتاج» (٤/١٨١) .
(١) نقل مذهب أبي ثور: ابن المنذر في «الإشراف» (١/٥٣٧) ، والطبري في «اختلاف الفقهاء» (٢٥١) ، وابن قدامة في «المغني» (١٠/٣٠٣) ، والشوكاني في «النيل» (٧/١٣٠) ، وانظر: «فقه الإمام أبي ثور» (ص ٧٤٢) .
(٢) وهو الأرجح في مذهب المالكية. انظر: «الكافي» (٢/١٠٨٩) .
وهو -كذلك- مذهب الأوزاعي. انظر: «المغني» (١٠/٣٠٣) ، «نيل الأوطار» (٧/١٣٠) ، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٣٣٨-٣٣٩) .
(٣) انظر: «المحلّى» (١١/٣٠٧) .
(٤) نسب ابن رشد في «بداية المجتهد» (٢/٣٨٠) إلى مالك القول بثبوت المحاربة في المِصر، ونسب الباجي في «المنتقى» (٧/١٦٩) نفي المحاربة في المصر لعبد الملك بن الماجشون.
وانظر: «النوادر والزيادات» (١٤/٤٧٨) .
(٥) انظر: «المدونة» (٤/٤٣٠) ، «عقد الجواهر الثمينة» (٣/٣٤١) ، «الذخيرة» (١٢/١٢٣) ، «النوادر والزيادات» (١٤/٤٧٨) ، «جامع الأمهات» (ص ٥٢٣) ، «قوانين الأحكام» (٣١١) ، «الشرح الكبير» (٤/٣٤٨) ، «الخرشي» (٨/١٠٤) ، «أحكام القرآن» لابن العربي (٢/٥٩٦- ٥٩٧) ، «تفسير القرطبي» (٦/١٥١) .
(٦) الراجح أن شهر السلاح في البنيان لأخذ المال: حرابة، ومن فعل ذلك بأي نوع من أنواع القتال؛ فهو محارب قاطع، يحد بحد الحرابة. قاله ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٨/٣١٥، ٣١٦) ، وعلّل ذلك بمعنى قويٍّ، قال: «وهذا هو الصواب، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء؛ لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه =

<<  <   >  >>