للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٧٥٨ - حَدَّثَنَا ‌أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌شُعْبَةُ ، عَنِ ‌الْأَعْمَشِ ، قَالَ: سَمِعْتُ ‌أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ ‌زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ - امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ - «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلنِّسَاءِ: تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَقَالَتْ زَيْنَبُ لِعَبْدِ اللهِ: أَيُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَضَعَ صَدَقَتِي فِيكَ وَفِي بَنِي أَخِي أَوْ أُخْتِي أَيْتَامٍ؟ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ، فَقَالَ: سَلِي عَنْ ذَاكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ زَيْنَبُ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا: زَيْنَبُ، جَاءَتْ تَسْأَلُ عَمَّا جِئْتُ أَسْأَلُ عَنْهُ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلَالٌ، فَقُلْنَا لَهُ: سَلْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ: أَيُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَضَعَ صَدَقَتِي فِي بَنِي أَخِي أَيْتَامٍ، أَوْ بَنِي أُخْتِي أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي؟ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَيُّ الزَّيَانِبِ هِيَ؟ فَقَالَ: زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَزَيْنَبُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخْبِرْهُمَا أَنَّ لَهُمَا أَجْرَيْنِ؛ أَجْرَ

⦗٢٢٧⦘

الْقَرَابَةِ وَأَجْرَ الصَّدَقَةِ».

<<  <  ج: ص:  >  >>