للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٩٦ - حَدَّثَنَا ‌أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌شُعْبَةُ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ‌عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ‌الشَّعْبِيِّ كِتَابًا عَنْ ‌جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا»، قَالَ الشَّعْبِيُّ: سَمِعْتُ هَذَا مِنْ جَابِرٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>