للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٢٥ - حَدَّثَنَا ‌يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌شُعْبَةُ ، ‌وَهِشَامٌ ، عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ‌طَاوُسٍ ، «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ‌ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ

⦗٣٣٢⦘

رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا، أَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالطَّعَامُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ».

<<  <  ج: ص:  >  >>