للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نهى الكراهة ففيه الخلاف الغابر أي المتقدم فى الخلاف فى الامر فلذا قال فى السعود: والنهى فيه غابر الخلاف وقد تعرض الناظم الى هذه الاقوال فى النهى وزاد على المصنف مازاده ابن الحاجب فى مختصره حيث قال:

والنَّهْيُ قِيْلَ أمْرُ ضِدٍّ قَطْعَا ... وعَكْسُهُ وقِيْلَ خُلْفٌ يُرْعَى

قال الجلال المحلى: وَالضِّدُّ إنْ كَانَ وَاحِدًا كَضِدِّ التَّحَرُّكِ فَوَاضِحٌ أَوْ أَكْثَرَ كَضِدِّ الْقُعُودِ أَيْ الْقِيَامِ وَغَيْرِهِ فَالْكَلَامُ فِي وَاحِدٍ مِنْهُ أَيًّا كَانَ وَالنَّهْيُ اللَّفْظِيُّ يُقَاسُ بِالْأَمْرِ اللَّفْظِيِّ. اه. والله اعلم

(مَسْأَلَةٌ الْأَمْرَانِ غَيْرَ مُتَعَاقِبَيْن أَو بِغَيْرِ مُتَمَاثِلَيْن غَيْرَان والمتعاقبان بِمُتَمَاثِلَيْنِ وَلَا مَانِعَ مِنْ التَّكْرَارِ وَالثَّانِي غَيْرُ مَعْطُوفٍ قِيلَ مَعْمُولٌ بِهِمَا وَقِيلَ تَأْكِيدٌ وَقِيلَ بِالْوَقْفِ) قال الشيخ حلولو ذكر هذه المسالة القرافى عن القاضى عبد الوهاب والامام اه. أي الامران حال كونهما غير متعاقبين بِأَنْ يَتَرَاخَى وُرُودُ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ بِمُتَمَاثِلَيْنِ أَوْ مُتَخَالِفَيْنِ بِعِطْفٍ أَوْ دُونَهُ نَحْوُ اضْرِبْ زَيْدًا وَأَعْطِهِ دِرْهَمًا فهما غيران فيجب العمل بهما فلذا قال الناظم:

إنْ لَمْ يَكُنْ تَعَاقَبَ الأمْرَانِ ... أوْ يَتَمَاثَلاَ هُمَا غَيْرَان

وذكر شارح السعود ان الامر اذا تكرر والثانى غير مماثل للاول كان الثانى مغايرا للاول تعاقبا بان لا يتراخى ورود احدهما عن الاخر ام لا فان تراخى فيعمل بهما دون عطف كصم نم. فلذا قال فى نظمه:

الامران غير المتما ثلين.... عدا كصم نم متغايرين

وذكر ايضا ان الامر اذا تكرر وكان الثانى مماثلا للاول من غير عطف ومن غير تعاقب بل تراخى الثانى عن الاول فكون الثانى تاسيا امر متبع لانه هو الذي ذهب اليه اهل الاصول وهو الصحيح فلذا قال:

وان تماثلا وعطف قد نفى.... بلا تعاقب فتاسيس قفى

واما الامران المتعاقبان بمتماثلين ولامانع من التكرار فى متعلقهما من عبادة او غيرها والثانى غير معطوف نحو صل ركعتين ركعتين قيل معمول بهما نظرا للاصل الذي هو التاسيس قال فى السعود ان التاسيس هو الاصح فلذا قال فى نظمه مشيرا له:

وإن تعاقبا فذا هو الأصح ... والضعف للتأكيد

قال فى شرحه قال القاضى فالصحيح انه للتكرار أي التاسيس ويعمل بهما

كان الامر للوجوب او للندب اه. وقيل ان الثانى للتاكيد نظرا للظاهر وقيل بالوقف عن التاسيس والتاكيد لاحتمالهما واشار الناظم الى الاقوال الثلاثة بقوله: والْمُتَعَاقِبَانِ إنْ تَمَاثَلاَ ... ومَا مِن َالتَّكْرَارِ مَانِعٌ وَلاَ

عَطْفَ فَقِيْلَ بِهمَا فَلْيُعْمَلاَ ... وقَوْلُ تَأْكِيْدٍ ووَقْفٍ نُقِلاَ

(وَفِي الْمَعْطُوفِ التَّأْسِيسُ أَرْجَحُ وَقِيلَ التَّأْكِيدُ فَإِنْ رَجَحَ التَّأْكِيد بِعَادِيٍّ قُدِّمَ وَإِلَّا فَالْوَقْفُ) أي وفى المعطوف التاسيس ارجح لظهور العطف فيه عند عدم المانع منه قال شارح السعود كان المانع شرعيا او عقليا او عاديا فلذا قال فى نظمه:

وإن يكن عطف فتأسيس بلا....منع يُرى لديهم مُعَوَّلا

بعد ان تعرض لموانع التاسيس بقوله

إن لم يكن تأسس ذا منع....من عادة ومن حجا وشرع

والحجا هو العقل قال الشيخ حلولو والمانع من التكرار أي التاكيد اما العقل كقتل المقتول او الشرع كتكرار العتق فى عبد قال او يكون هناك عهد او قرينة أي فى المانع العادي وقيل التاكيد ارجح لتماثيل المتعلقين فان رجح التاكيد على التاسيس بعادي وذلك فى غير العطف نحو اسقنى ماء اسقنى ماء وصل ركعتين وصل ركعتين قال الجلال المحلى: فَإِنَّ الْعَادَةَ بِانْدِفَاعِ الْحَاجَةِ بِمَرَّةٍ فِي الْأَوَّلِ وَبِالتَّعْرِيفِ فِي الثَّانِي تَرَجَّحَ التَّأْكِيدُ قُدِّمَ لِتَأْكِيدِ رُجْحَانِهِ واما اذا لَمْ يُرَجَّحْ التَّأْكِيدُ بِالْعَادِيِّ قال الجلال المحلى: وَذَلِكَ فِي الْعَطْفِ

<<  <  ج: ص:  >  >>