للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَبْعَةُ ... تَجَوُّزًا أَداتُهُ الْقَرِيْنَةُ

وقال شارح السعود مؤيدا ذالقول فجل من ذهب أي مضى من العلماء قال ان العدد مع اداة الاستثناء يتعين كونه مرادا به الخصوص فلذا قال فى نظمه: وعددٌ معَ كإلاَّ قد وجب.....له الخصوص عند جُل من ذهب

وقال القاضى ابوبكر الباقلانى معنى عشرة الاثلاثة له اسمان مترادفان مفرد وهو سبعة ومركب وهو عشرة الا ثلاثة فللسبعة حينئذ اسمان احدهما مفرد والاخر مركب فلذا قال الناظم:

واسْمَانِ عنْد صَاحِبِ التَّقْرِيْبِ ... لِذَاكَ بالإفْرَادِ والتَّرْكِيبِ

فعلى ذالقول الاستثناء ليس بتخصيص فلذا قال فى السعود:

وقال بعض بانتفا الخصوص.. قال الجلال المحلى ووجه تصحيح الاول ان فيه توفية بما تقدم من ان الاستثناء اخراج بخلافهما أي بخلاف هذين القولين بعده وافاد شارح السعود قائلا ان الذي يظهر لى من النصوص أي المذاهب الثلاثة المذكورة فى الاستثناء ان المستثنى مبقى على الملك لا مشتري لا عشرة الا ثلاثة عند الاكثر عام مراد به الخصوص وعند القاضى بمعنى سبعة وعلى المختار فالعشرة وان اريد بها جميع الافراد فالعموم مراد تناولا لا حكما خلافا لما عند حلولو من ان المستثنى مبقى على قول القاضى مشتري على المختار اه. فلذا فى نظمه: والظاهر الابقا من النصوص

(وَلَا يَجُوزُ الْمُسْتَغْرِقُ خِلَافًا لِشُذُوذٍ قيل ولا الاكثر وقيل ولا المساوي وقيل ان كان العدد صريحا وقيل لا يستثنى من العدد عقد صحيح وقيل لا مطلقا) قال الشيخ حلولو صرح الفهري والامدي وابن الحاجب بعدم الخلاف فى المستغرق أي فى عدم صحته وقال الرهوتى وقع للمخي من اصحابنا ما يقتضي صحته قال فى كتاب الايمان بالطلاق ان الاستثناء يصح فيما كانت النية فيه قبل انعقاد اليمين فاذا جاء مستفيا صح استثناء الجميع فلو قال انت طالق الا واحدة لم يلزمه شيئ ويختلف اذا كانت عليه بينة لا قيحه يصيره فى معنى من اتى بمالا يشبه اه. قال شارح السعود ويدل على جوازه على احد القولين كلام المدخل لابن طلحة الاندلسي منا أي معاشر المالكية اه أي كما سياتى فلذا قال فى نظمه: وكلها عند التساوي قد بطل

وقال ايضا: والمثل عند الأكثرين مبطل....ولجوازه يدل المدخل

فقوله والمثل عند الاكثرين مبطل هو قول المصنف هنا ولا يجوز المستغرق أي لااثر له فى الحكم فلو قال على عشرة الا عشرة لزمه عشرة وقول المصنف خلافا لشذوذه أي لجمع ذي شذوذه أي انفراد بهذا القول هو قول السعود عند المالكية ولجواز يدل المدخل أي وهو كتاب ابن طلحة المتقدم المالكي الفه فى الوثائق قيل ولا يجوز استثاء الاكثر من الباقى نحو له على عشرة الا ستة فلا يجوز بخلاف المساوي والاقل وقيل لا الاكثر والا المساوي بخلاف الاصل فلذا قال الناظم:

وَلَمْ يَجُزْ مُسْتَغْرِقٌ فِي الأشْهَرِ ... قِيلَ ولاَ كَمِثْلِهِ والأكْثَرِ

واما عند المالكية فقال العلامة ابن عاصم:

فصل ولا يجوز ان يستثنى ... من جملة جميعها فى المعنى

وجلها يمنعه ابن الطيب ... وغيره فى الجواز يجتبى

وقال شارح السعود يجوز استثناء الاكثر عند الاكثر والقاضى عبد الوهاب قال فى التنقيح لنا قوله تعالى: إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (٤٢) ومعلوم انهم اكثر وذكر ان مالكا اوجب استثناء الاقل من الاكثر واليه ذهب القاضى وغيره وهومذهب البصريين واكثر النحاة فاستثناء المساوي عندهم فضلا عن الاكثر فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>