للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصح لغة فلا اثر له فى الحكم الواقع فى المستثنى منه هو لغو فلو قال له علي عشرة الاخمسة لزمه عشرة اه. فلذا قال فى نظمه:

وجوِّز الأكثر عند الجل.....ومالك أوجب للأقل

وقيل لا يسوغ الاستثناء المستغرق ولا الاكثر ان كان ما يدل على المعدود فى المستثنى والمستثنى منه صريحا نحو ما تقدم بخلاف غير الصريح نحو خذ الدراهم الا الزيوف وهى اكثر فيجوز قال الجلال المحلى: كَذَا حَكَى الْقَوْلَ فِي شَرْحَيْهِ كَغَيْرِهِ فِي الْأَكْثَرِ وَإِنْ شَمِلَتْ الْعِبَارَةُ هُنَا حِكَايَتَهُ فِي الْمُسَاوِي اه. فلذا قال الجلال السيوطى وفى جمع الجوامع ما يقتضى جريانه فى المساوي ايضا قال وليس كذلك فالتصريح بانه فى الاكثر أي فقط من زيادتى أي على المصنف أي وهو قوله فى النظم:

وقِيلَ لاَ الأكْثَرُ إِنْ كَانَ العَدَدْ ... نَصًّا.

وقال شارح السعود ان اللخمى يمنع عنده الاستثناء الاكثر مما هو نص فى العدد كله على الف الا سبعمائة والا جاز كعبيدي احرار الاالصقالبة والصقالبة اكثر اه. فلذا قال فى نظمه:

ومُنِع الأكثرُ من نص العدد ... وقيل لا يستثنى من العدد عقد صحيح نحو له مائة الا عشرة فلذا قال فى السعود:

. والعقد منه عند بعضٍ انفقد. والبعض الذي انفقد عنده أي امتنع هو عبد الملك ابن الماجشون وقال الناظم ايضا نافيا جواز الاستثناء فيه.

وقِيْلَ لاَ عَقْدٌ صَحِيْحٌ. قال المحقق البنانى بناء على ان كل عقد من عقود العدد مستقل بنفسه فلا يخرج من غيره لعدم تبعيته له بخلاف غير الصحيح اه. وقيل يمنع الاستثناء مع العدد مطلقا وذلك لان اسماء العدد نصوص والتخصيص انما هو فى الظاهر لا فى النصوص وصححه ابن عصفور اه.

افاده حلولو قال الجلال المحلى وقوله تعالى {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إلَّا خَمْسِينَ عَامًا} أَيْ زَمَنًا طَوِيلًا كَمَا تَقُولُ لِمَنْ يَسْتَعْجِلُك اصْبِرْ أَلْفَ سَنَةٍ فلذا قال الناظم:

وقِيْلَ لاَ يَجُوزُ مِنْ عَدَد. قال الجلال المحلى:

وَالْأَصَحُّ جَوَازُ الْأَكْثَرِ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ مُعْظَمُ الْفُقَهَاءِ إذْ قَالُوا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا تِسْعَةً لَزِمَهُ وَاحِدٌ. اه نعم اذا استغرق الاستثناء الاول فقط نحو له على عشرة الا عشرة الا اربعة فقال شارح السعود قيل يكفى ما بعد المستغرق تبعاله فيلزم عشرة وقيل يعتبر ما بعده واختلف فى نمط أي طريق اعتباره هل يستثنى الثانى من الاستثناء الاول فيلزم اربعة او يعتبر الثانى دون الاول فتلزم ستة اه. فلذا قال فى نظمه:

وحيثما استغرق الاول فقط....فألغ واعتبر بخلف في النمط

واما اذا استغرق غير الاول وتعدد الاستثناء فقال فى الشرح عاد الكل الى المخرج منه الذي هو المستثنى منه نحو له على عشرة الا اثنين الا ثلاثة الا اربعة فيلزم واحد فقط فلذا قال فى النظم:

إن كان غير الاول المستغرقا....فالكل للمُخرج منه حُقِّقا

(وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ وَبِالْعَكْسِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ) أي والاستثناء من الكلام الذي دخله النفى دال على الاثبات والعكس أي الاستثناء من الكلام المثبت دال على النفى قال المحقق البنانى وينبغى ان يلحق بالنفى ما فى معناه كالنهى والاستفهام الانكاري اه. وما ذكره المصنف مذهب الجمهور والشافعى واشاراليه الناظم بقوله:

والأصَحْ ... مِنْ نَفْيٍ إثْبَاتٌ وبالعَكْسِ وَضَحْ.

كما اشار اليه العلامة ابن عاصم ايضا بقوله

وهو من النفى اثبات ومن ... نقيضه يكون نفيا فاستبن

قال الجلال السيوطى وخالف ابوحنيفة فى المسالتين ووافقه الكسائ من النحاة فنحو ما قام احد الا زيد وقام القوم الا زيدا عندنا

<<  <  ج: ص:  >  >>