للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحيح لعبده لا تشتم فلانا ولكن اضربه ولولا الدلالة فى مال اليتيم على ان المطلوب بها حفظه وصيانته ما فهم منها من منع اكله منع احراقه اذ قد يقول القائل والله ما اكلت مال فلان ويكون قد احرقه فلا يحنث والدلالة عليه حينئذ مجازية من اطلاق اسم الاخص على الاعم فاطلق اللفظ الدال على المنع فى ءاية الوالدين واريد المنع من الايذاء ويكون المراد بقوله تعالى {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} لاتؤذهما ويراد المنع ايضا من اتلاف مال اليتيم فى ءايته وقيل نقل اللفظ للدلالة على الاعم عرفا بدلا عن الدلالة على الاخص لغة فحينئذ عزو مدلول الموافقة للنقل جائز بمعنى ان العرف اللغوي نقل اللفظ من موضعه لثبوت الحكم فى المذكور خاصة الى ثبوته فى المذكور والمسكوت عنه معا فلذاقال ناظم السعود:

وقيل اللَّفظ مع المجاز....وعزوها للنقل ذو جواز

تكلم الناظم على الاختلاف فى دلالة مفهوم الموافقة قائلا:

فَالشَّافِعِي دَلَّ قِيَاسًا والْخِلاَفْ ... لَفْظًا مَجَازًا أوْ حَقِيْقَةً خِلاَفْ

عَلاَقَةُ الأَوَّلِ إطْلاَقُ الأَخَصّْ ... والثَّانِ نَقْلُ اللَّفْظ عُرْفًا اقْتَنَصْ

(وَإِنْ خَالَفَ حُكْمُ الْمَفْهُومِ الْحُكْمَ الْمَنْطُوقَ بِهِ فَمُخَالَفَةٌ وَشَرْطُهُ اَنْ لَا يَكُونَ الْمَسْكُوتُ تُرِكَ لِخَوْفٍ وَنَحْوِهِ وَلَا يَكُونَ الْمَذْكُورُ خَرَجَ لِلْغَالِبِ خِلَافًا لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ أَوْ لِسُؤَالٍ أَوْ حَادِثَةٍ أَوْ لِلْجَهْلِ بِحُكْمِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَقْتَضِي التَّخْصِيصَ بِالذِّكْرِ) القسم الثانى من قسمى المفهوم ماخالف حكمه حكم المنطوق ويسمى مفهوم المخالفة حيث قال انه يثبت للمسكوت عنه نقيض حكم مانطق به ويسمى بدليل الخطاب ايضا فلذا قال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول:

فصل: وما سماه من تقدما.... باسم الدليل فى الخطاب وهو ما

يثبت للمسكوت عنه مطلقا ... نقيض حكم مابه قد نطقا

فانه المفهوم ذو المخالفة. وكما انضاف للتسمية دليل الخطاب انضاف لها تنبيه الخطاب ايضا فلذاقال فى السعود بعد ان تكلم على مامرمن المنطوق:

وَغَيْرُ مَا مَرَّ هُوَ الْمُخَالَفَهْ....ثُمَّتَ تَنْبِيْه الْخِطَابِ حَالَفَهْ

كَذَا دَلِيلُ لِلْخِطَابِ اِنْضَافَا.....

ومعنى خالفه رادفه وشرط مفهوم المخالفة ليتحقق ان لايكون المسكوت ترك لخوف حاصل بسبب ذكره بطريق الموافقه قال الجلال المحلى:

كَقَوْلِ قَرِيبِ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ لِعَبْدِهِ بِحُضُورِ الْمُسْلِمِينَ تَصَدَّقْ بِهَذَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَيُرِيدُ غَيْرَهُمْ وَتَرَكَهُ خَوْفًا مِنْ أَنْ يُتَّهَمَ بِالنِّفَاقِ اه. وكذا نحو الخوف الجهل بحال المسكوت كَقَوْلِك فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ وَأَنْتَ تَجْهَلُ حُكْمَ الْمَعْلُوفَةِ وَأَنْ لَا يَكُونَ القيد المنطوق به خرج للغالب كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} فَإِنَّ الْغَالِبَ كَوْنُ الرَّبَائِبِ فِي حُجُورِ الْأَزْوَاجِ أَيْ تَرْبِيَتُهُمْ

وذكره ناظم السعود ايضا عندقوله:

. وَدَعِ إِذَا السَّاكِتُ عَنْهُ خَافَا.

أَوْجَهْلُ الْحُكْمِ أَوِالنُّطْقُ اِنْجَلَبْ ... لِلسّؤل أوجرى على الذي غلب

وافاد العلامة ابن عاصم ايضا ذاكرا ان المذهب استوت فى منعه حيث قال فى مهيع الوصول:

وان جري المفهوم جري الغالب.... فتستوي فى منعه المذاهب

ونفاه امام الحرمين قائلا المفهوم من مقتضيات اللفظ فلا يسقطه موافقة الغالب واعتبره الاما مالك افاده السيوطى وكذا لايعتبر مفهوم المخالفة اذاخرج المذكور لجوب سؤال عنه او حادثة تتعلق به او لجهل بحكمه كان يخاطب من جهل حكم السائل دون المعلوفة فيقال فى الغنم السائمة زكاة قال الجلال السيوطى والضابط لهذه الشروط وما فى معناها ان لا يظهر تخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفى الحكم عن المسكوت عنه فحيثما ظهر له فائدة الغى اعتبار المفهوم لانهم فائدة خفية فقد الفائدة الظاهرة ومنه غير ما

<<  <  ج: ص:  >  >>