للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا عبيد الله بْن عُمَر؛ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن خالد الحذاء، أن إياس بْن معاوية أجاز شهادة عاصم الجحدري وحده، وأخذ يمين الطالب، فَقَالَ: الشهود: يجيز على شهادة رجل فقال: إنه عاصم: إنه عاصم.

حَدَّثَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو بكر؛ قال: حَدَّثَنَا ابن علية، عَن أيوب؛ أن امرأة باعت لزوجها داراً، وهو غائب، فلما قدم أبي أن يجيز البيعة، فخاصمته فيها إِلَى إياس بْن معاوية، فجعل المشتري يقول: أصلحك الله أنفقت فيها ألفي درهم؛ فقال: ألفاك علي فقضى الرجل بداره، وأمر بامرأته إِلَى السجن، فلما رأى ذلك جوز البيع.

حَدَّثَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير؛ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن سلمة، عَن حميد، عَن إياس بْن معاوية، أنه تخاصم إليه رجلان استودع أحدهما وديعة، فَقَالَ: صاحب الوديعة: استحلفه بالله ما استودعته كذا وكذا، فَقَالَ: إياس: لا بل يحلف بالله مالك عنده وديعة ولا غيرها.

حَدَّثَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير؛ قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْن سلمة، قَالَ: سأل يزيد الخياط إياس بْن معاوية؛ قال: استأجر طيلساناً بدرهمين، ثم أقطعه، ثم أؤاجره بواف فقال: أليس أنت تقطعه ? قلت: بلى، قَالَ: لا بأس.

أَخْبَرَنَا أَحْمَد بْن يوسف، والصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو عبيد؛ قال: حَدَّثَنَا أزهر، عَن ابن عون، عَن إياس بْن معاوية؛ قال: إِذَا دخل بها فلا عدوى لها في العاجل.

أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا عفان؛ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن راشد؛ قَالَ:

<<  <  ج: ص:  >  >>