للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَخْبَرَنَا الصغاني قال: حَدَّثَنَا يعلى؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو عوانة، عَن جابر، عَن عامر، عَن شريح؛ قال: إِذَا اشترى الرجل السلعة وبها داء فماتت في يده قال: ردها بدائها.

الصغاني قال: أَخْبَرَنَا حسن بْن الربيع، قال: حَدَّثَنَا أَبُو إسحاق الفزاري، عَن مغيرة، عَن الشعبي أن شريحاً كان يحلف الرجل إِذَا كان يدعى على ابنه دين بالله ما هَذَا على ابنك، قَالَ: إسحاق: وقَالَ: مغيرة: لا يعجبنا هَذَا ولكن يحلف بالله ما يعلم على ابنه.

الصغاني وابن شاذان، قالا: حَدَّثَنَا معلى بْن منصور، قالا: حَدَّثَنَا يحيى بْن القطان، عَن مجاهد، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه كان لا يرى لأعرابي شفعة.

الصغاني وابن شاذان قالا: حَدَّثَنَا معلى، قال: حَدَّثَنَا يعقوب قال: حَدَّثَنَا مجالد، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه قَالَ: لا شفعة ليهودي، ولا نصراني، ولا لمجوسي، على مسلم.

الصغاني قال: حَدَّثَنَا ابن أبي شيبة، قال: حَدَّثَنَا وكيع، قال: حَدَّثَنَا إسرائيل، عَن جابر، عَن عامر، عَن شريح، قال: الشفعة للحيطان.

الصغاني قال: حَدَّثَنَا عفان، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحد بْن زياد، قال: حَدَّثَنَا مجالد عَن الشعبي، قال: قَالَ: علي وعَبْد اللهِ وشريح: لا نكاح إِلَّا بولي إِلَّا لامرأة يعضلها وليها، فتأتي السلطان أو القاضي، فيزوجها أو يأمر رجلاً فيزوجها.

الصغاني قال: حَدَّثَنَا أَبُو بكر، قال: حَدَّثَنَا وكيع عَن سُفْيَان، عن

<<  <  ج: ص:  >  >>