للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأَخْبَرَنِي أَحْمَد بْن أبي خيثمة، قال: حَدَّثَنَا سعيد بْن داود، قال: حَدَّثَنَا أَبُو بكر بْن عياش قال: حَدَّثَنَا أَبُو حصين، قال، كتب، يعني ابن الزبير إِلَى عَبْدِ اللهِ بْن عتبة، أن الأسود بْن زيد شهد عندي أن معاذاً أعطى المال الكلالة فاقض به.

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل، قال: أَخْبَرَنِي أبي عَن بكر بْن عياش عَن أبي حصين، قال: كنت عند عَبْد اللهِ بْن عتبة، فأتاه رجلان يختصمان في لآلىء في يد أحدهما، وأقام كل واحد منهما البينة أنها له، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: هي للمتملك يعني المالك الأول.

وقرأ علينا إسماعيل بْن إسحاق القاضي حديث حماد بْن زيد، عَن سليمان بْن حرب، عَن حماد، عَن أيوب، عَن مُحَمَّد، قال: أتى عَبْد اللهِ ابن عتبة في رضاع صبي، فقضاه في مال الغلام، وقال: لولم يكن له مال لألزمتك ألا ترى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ [البقرة: ٢٣٣} .

وعن مُحَمَّد شهدت عَبْد اللهِ بْن عتبة، فأتاه قوم يختصمون فجعلوا يقصون عليه ولا يفهم، فانطلق رجل يكتب فكتب فكهة بنت سمعان المتوفاة، فلان بْن فلان بْن سمعان أخوها لأبيها، وفلان بْن فلان بْن سمعان أخوها لأمها وأبيها، فلما قرأه فهم، فقال: حَدَّثَنِي الضحاك بْن قيس قال: كتب إلينا عُمَر بْن الخطاب زمن طاعون عمواس وكانت القبيلة تموت حتى يرثها أحدهم في النسب، إِذَا كان من قبل الأب سواء بينوا، فبنو الأب أحق، وأيهم كان أقرب في باب الحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>