ابن أبي ليلى، وابن شُبْرُمَةَ عَن خوارج خرجوا بتأول القرآن فقتلوا فأبطلوا الدماء.
وعن سُفْيَان في رجل أعتق مملوكاً، وهو مريض عليه دين يحيط برقبته، قَالَ: يسعى بقيمته للغرماء وبه يأخذ سُفْيَان.
حَدَّثَنَا علي بْن حرب، قَالَ: حَدَّثَنَا زيد بْن أبي الزرقاء، عَن سُفْيَان، قَالَ: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: في الأجير يستأجر بطعام بطنه، قال: لا بأس به إنما هَذَا بمنزلة الظئر تستأجر للرضاع.
حَدَّثَنَا إسحاق بْن الْحَسَن، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَان عَن ابن شُبْرُمَةَ أنه كان يقول في العبد إِذَا أذن له سيده في التجارة، ثم أفلس قَالَ: يستسعى ولا يباع.
وعن ابن شُبْرُمَةَ أنه قَالَ: في السفينة تؤجر في البحر فتنكسر وفيها المتاع، قال: لا يضمن.
وعن ابن شُبْرُمَةَ أنه قال: الرجل يستأجر الدابة فيجاوز بها، قَالَ: يغرم الكراء وعليه الضمان.
وعن ابن شُبْرُمَةَ؛ قَالَ: إِذَا أعطى الرجل امرأته عطية فلا يجوز حتى تقبضها.
حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن زهير، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الفتح نصر بْن المغيرة، قال: قَالَ سُفْيَان: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: حديث الرجل ليس بشهادة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الملك بْن زنجويه، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق قال: