للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نص البحث

زواج المتعة (١) : وجمهور المسلمين على أن العقد لا يصح، لأن المراد به مجرد الاستمتاع دون الولد، وقد ثبت أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهي عن زواج المتعة، وهو الزواج الذى لا يقصد به إلا الاستمتاع، سواء أعقد بلفظ المتعة أم عقد بغيره.

وذلك لأن أهم مقاصد الزواج سكن الرجل إلى المرأة وبقاء النوع بالتناسل، وتكثير سواد المسلمين، قال تعالى "" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً "" (٢) ، وقال تعالى: "" هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ


(١) وجدنا من بعض طلبتنا في جامعة الكويت – وخاصة من ينتسب إلى الشيعة منهم تطلعا إلى معرفة شيء عن حكم المتعة، واطلعنا على كتب ألفها بعض إخواننا من الشيعة في موضوعه فأطلنا في عرض قضيتها من وجهة نظرنا – على غير منهجنا في هذا الكتاب – لا لنقنع إخواننا الشيعة برأينا، فقد وجدناهم يدعون لأئمتهم العصمة، ويعتبرون أقوالهم نصوصاً كنصوص الكتاب والسنة، على حين نعتمد نحن على الكتاب الكريم وما صح من سنة النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا ندعى العصمة لأحد بعده، وتعد أقوال علماء المسلمين جميعا آراء اجتهادية: للمخطئ فيها أجر، وللمصيب أجران. وكذلك وجدناهم يعدون استباحة المتعة من أصول الدين، ويروون عن أبى عبد الله الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قال: ليس منا من لا يؤمن بكرتنا ولا يستبيح متعتنا (ص ٨٥: المتعة في الإسلام للسيد حسين يوسف مكى العاملى الشيعى) .
وإنما بسطنا القول فيها بعض البسط استجابة لرغبة أبنائنا، ولعلنا نجد في أثناء البحث ما قد يجرنا إلى تغيير رأينا، ثم نقول لإخواننا الشيعة: إنهم منا وإن خالفونا في هاتين المسألتين، وليس أحب إلينا من أن يحقق الله أملهم في الرجعة، فتمتلئ الدنيا عدلا كما ملئت ظلماً وجوراً، والله يهدى إلى الحق من يشاء ويعفو بفضله عن كثير.
(٢) الروم: ٢١.

<<  <   >  >>