للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويقول: " فلو أرسل ـ أي كلب الصيد ـ كافر بجميع أنواعه أو من كان بحكمه كالنواصب لعنهم الله لم يحل ما قتله " (١/١٣٦)

" فتحل ذبيحة جميع فرق الإسلام عدا الناصب وإن أظهر الإسلام " (١/١٤٦) .

ويقول: " ولا تجوز ـ الصلاة ـ على الكافر بأقسامه حتى المرتد ومن حكم بكفره ممن انتحل الإسلام كالنواصب والخوارج ". (١/٧٩)

ويقول: " والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان، ووجوب إخراج خمسه ". (١/٣٥٢)

وهكذا كفر أمة الإسلام التي رضيت بخلافة أبى بكر وعمر ولم تأخذ بقول ابن سبأ، ولعن خير أمة أخرجت للناس، وحكم بنجاستهم، واستباح أموالهم وأخذها بطريقة قطاع الطرق، ومع إعطاء الخمس لزعيم عصابة المجرمين ولمعرفة المزيد راجع كتاب " وجاء دور المجوس "، المبحث السابع: الخمينى والنواصب. ص١٨٥ وما بعدها. ومجلة المجاهد ـ الأعداد من الثالث والأربعين إلي السادس والأربعين ـ موضوع " الرفض ... الشر المستطير ".

هؤلاء هم أكبر ثلاثة وجهوا الشيعة الاثنى عشرية في عصرنا، فجعلوهم امتداداً لغلاة الرافضة وزنادقتهم بدءا من أتباع دعوة عبد الله بن سبأ، وابتعدوا بهم عن منهج الاعتدال، وبهذا يستيقن قارئ هذا الكتاب بأن الموضوع الذي يعالجه قديم معاصر متصل الحلقات من ابن سبأ إلي الحكيم والخوئى والخمينى مرورا بالقمي والعياشى والكليني وغيرهم!

<<  <   >  >>