للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد خالفهم فى ذلك أصحاب المذاهب الأربعة، حيث أجازوا السجود على ما ليس بأرض ما دام طاهرا، ولكن، كان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبسط الشعر والثياب والأدم، وكان يقول: لا بأس أن يقوم عليها، ويركع عليها، ويقعد عليها، ولا يسجد عليها، ولا يضع كفيه عليها (١) .

ومستند الشيعة فيما ذهبوا إليه روايات عن أئمتهم، مثل ما روى عن الإمام الصادق أنه قال: " لا تسجد إلا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض، إلا القطن والكتان " (٢) .

وما روى عن هشام بن الحكم أنه قال للإمام الصادق:

أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز. قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض، إلا ما أكل أو لبس. فقال له: جعلت فداك، ما العلة فى ذلك، قال: لأن السجود خضوع لله عز وجل، فلا ينبغى أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون. والساجد فى سجوده فى عبادة الله عز وجل، فلا ينبغى أن يضع جبهته فى سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها (٣) .

ولكنا نجد روايات أخرى عن طريقهم تعارض هذا، مثل ما روى عن ياسر الخادم قال: " مربى أبو الحسن وأنا أصلى على الطبرى، وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه، فقال لى: مالك لا تسجد عليه، أليس هو من نبات الأرض؟ " (٤)

وسئل إمامهم العاشر أبو الحسن الثالث على الهادى: " هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية؟ فقال: جائز " (٥) .


(١) المدونة ١ / ٧٥، وانظر: الأم ١ / ٧٨، والمغنى ١ / ٧٢٨.
(٢) الاستبصار جـ ١ ص ٣٣١.
(٣) انظر: الحقائق ٢ / ١٤٠.
(٤) الموضع السابق من الاستبصار.
(٥) المرجع السابق ص ٣٣٢.

<<  <   >  >>