للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[حادي وأربعون: أكل أربعين رجلا من صاع طعام ورجل شاة حتى شبعوا ولم ينتقص منه شيء]]

وأما أكل أربعين رجلا من صاع طعام ورجل شاة حتى شبعوا ولم ينتقص منه شيء، وإن منهم لمن يأكل الجذعة [ (١) ] ويشرب الفرق [ (٢) ] :

فخرج الحافظ أبو نعيم من حديث المنهال بن عمرو، عن عبد اللَّه بن الحرث بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب، عن عبد اللَّه بن عباس، عن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ [ (٣) ] ، دعاني رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم فقال:

يا علي، إن اللَّه تعالى أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، قال: فضقت لذلك ذراعا، وعلمت أني متى أبادئهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره، فضقت عليها حتى جاء جبريل عليه السلام فقال: يا محمد! إنك إلا تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم: يا علي، فاصنع لنا صاعا من طعام، واجعل عليه رجل شاة، واجمع لنا عسّا [ (٤) ] من لبن، واجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرت به، ففعلت ما أمرني به، ثم دعوتهم له- وهم يومئذ أربعون رجلا أو ينقصون- منهم أعمامه: أبو طالب وحمزة وأبو لهب، فلما اجتمعوا دعاني بالطعام الّذي صنعت لهم، فجئت به، فلما وضعته تناول رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم [حذية] [ (٥) ] من اللحم فشقها بأسنانه، ثم ألقاها في نواحي الصحفة وقال: خذوا [باسم اللَّه] ، فأكل القوم حتى ما [بقي] [ (٥) ] لهم بشيء من حاجة، وما أرى إلا مواضع


[ (١) ] الجذعة: هي التي أوجبها النبي صلّى اللَّه عليه وسلم في صدقة الإبل إذا جاوزت ستين، وأما الجذع من الضّأن- وهو المراد في هذا الحديث- فإنه يجزئ في الضحية، وقد اختلفوا في وقت إجذاعه، فقال أبو زيد:
في أسنان الغنم المعزى خاصة إذا أتى عليها الحول، وقال ابن الأعرابي: الجذع من الغنم لسنة. (لسان العرب) : ٤٨/ ٤٤.
[ (٢) ] الفرق والفرق: مكيال ضخم لأهل المدينة معروف، وقيل: هو أربعة أرباع، وقيل: هو ستة عشر رطلا، والجمع فرقان. (المرجع السابق) : ١٠/ ٣٠٥- ٣٠٦.
[ (٣) ] الشعراء: ٢١٤.
[ (٤) ] العسّ: القدح الكبير.
[ (٥) ] زيادة للسياقة من (دلائل أبي نعيم) ، وهي القطعة.