للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،

قال عبد اللَّه: فإذا قلت ذلك، فقد قضيت ما عليك من الصلاة، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد، قال الدارقطنيّ: شبابة ثقة، وقد فصل آخر الحديث، جعله من قول ابن مسعود وهو أصح من رواية: من أدرك آخره في كلام النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وقد تابعه غسان ابن الربيع وغيره. فرووه عن ابن ثوبان عن الحسن كذلك، وجعل آخر الحديث من كلام ابن مسعود، ولم يرفعه إلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وذكر الخطيب البغدادي في كتاب (الفصل) : أن قول من فصل كلام النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم من كلام ابن مسعود هو الصواب، وبين أن هذه الزيادة مدرجة، واللَّه تبارك وتعالى أعلم.

فإن قيل: إنكم رويتم عن ابن مسعود: أن الصلاة على النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم واجبة في الصلاة، وادعاؤكم أن الزيادة في حديث الحسن بن الحر مدرجة وهي من قول ابن مسعود يبطل ما رويتم عنه، بدليل أنه إن كان الحديث من كلام النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فهو نقل في عدم وجوبها، وإن كان من كلام ابن مسعود، فهو مبطل لما رويتموه عنه. أجيب عنه بأجوبة.

[أحدها:]

أن قوله: إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك معناه، أنها قد قاربت التمام، لإجماعنا وإياكم على أن الصلاة لم تتم.

ورد هذا الجواب بأنه قال: فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد، وعند من يوجب الصلاة على النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم لا يخير بين القيام والقعود، حتى يأتي بها.

[الثاني:]

أن هذا حديث خرّج على معنى التشهد، وذلك أنهم كانوا يقولون في الصلاة: السلام على اللَّه، فقيل لهم: إن اللَّه هو السلام فعلمهم التشهد، ومعنى قوله: فإذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك، يعنى إذا ضم إليها ما يجب فيها مع ركوع وسجود وتسليم وسائر أحكامها، وألا ترى أنه لم يذكر التسليم من الصلاة وهو من فرائضها لأنه قد وقفتم عليه فاستغنى عن إعادة ذلك عليهم؟ ونظير حديث ابن مسعود هذا

قوله صلّى اللَّه عليه وسلّم في الصدقة: إنها تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم،

أي مع من ضم إليهم وسمى معهم في القرآن، وهم