للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المسألة الأولى: صلاة الضحى]

[المسألة الثانية: صلاة الأضحى]

[المسألة الثالثة: صلاة الوتر]

واستدل أصحابنا لذلك بما خرّجه الإمام أحمد في (مسندة) [ (١) ] والبيهقيّ في (سننه) [ (٢) ] من حديث أبي جناب الكلبي واسمه يحيى بن أبي حبة عن عكرمة عن ابن عباس- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: ثلاث هنّ على فرائض وهي لكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الضحى.

وخرجه الدار الدّارقطنيّ وقال: ركعتا الفجر بدل الضحى [ (٣) ] .

وخرّجه الحافظ أبو حامد بن عدي [ (٤) ] ولفظه: ثلاث عليّ فريضة ولكم تطوع: الوتر والأضحى وركعتا الفجر.

وخرجه الحاكم في (المستدرك) [ (٥) ] شاهدا بلفظ ثلاث هي على فريضة ولكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الفجر.

ومدار هذا الحديث على أبي جناب


[ (١) ] (مسند أحمد) : ١/ ٣٨٣، حديث رقم (٢٠١٥) ، من مسند عبد اللَّه بن عباس- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه-.
[ (٢) ] (سنن البيهقيّ) : ٢/ ٤٦٨، كتاب الصلاة، باب ذكر البيان أن لا فرض في اليوم والليلة من الصلوات أكثر من خمس صلوات، وأن الوتر تطوع، ثم قال: أبو جناب الكلبيّ اسمه يحيى ابن أبي حية، ضعيف، وكان يزيد بن هارون يصدقه ويرميه بالتدليس.
وله أيضا في (المرجع السابق) : ٩/ ٢٦٤، كتاب الضحايا، باب الأضحية سنة، نحب لزومها، ونكره تركها.
[ (٣) ] (سنن الدار الدّارقطنيّ) : ٢/ ٢١، من حديث ابن عباس- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه-.
[ (٤) ] (الكامل لابن عدي) : ٧/ ٢١٣، من حديث ابن عباس- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه-.
[ (٥) ]
(المستدرك) : ١/ ٤٤١- ٤٤٢، كتاب الوتر، حديث رقم (١١١٩) ، قال الحاكم: الأصل في هذا حديث الإيمان، وسؤال الأعرابيّ النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم عن الصلوات الخمس، قال: هل عليّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع.
ومن حديث سعيد بن يسار، عن ابن عمر في الوتر على