للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة السادسة: في السواك وكان واجبا عليه صلّى اللَّه عليه وسلّم على الصحيح

واستدل له بحديث عائشة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها- المتقدم، وقد تبين ضعفه لكن خرّج أبو داود [ (١) ] والبيهقي [ (٢) ] في (سننهما) ، وابن خزيمة [ (٣) ] من حديث عبد اللَّه بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل، أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، فلما شقّ ذلك على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أمرنا بالسواك لكل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث.


[ (١) ] (سنن أبي داود) : ١/ ٤١- ٤٢، كتاب الطهارة، باب (٢٥) السواك، حديث رقم (٤٨) ، ثم قال: فكان ابن عمر بن الخطاب- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنهما- يرى أن به قوة، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. قال أبو داود: إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق، قال:
عبيد اللَّه بن عبد اللَّه.
قال الخطّابيّ: يحتج بهذا الحديث من يرى أن المتيمم لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، وأن عليه أن يتيمم لكل صلاة فريضة.
قال: وذلك لأن الطهارة بالماء كانت مفروضة عليه صلّى اللَّه عليه وسلّم لكل صلاة، وكان معلوما أن حكم التيمم الّذي جعل بدلا عنها مثلها في الوجوب، فلما وقع التخفيف بالعفو عن الأصل ولم يذكر سقوط التيمم، كان باقيا على حكمه الأول، وهو قول عليّ بن أبي طالب، وابن عمر- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنهما-، والنخعيّ، وقتادة، وإليه ذهب مالك، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق. (معالم السنن) .
[ (٢) ]
(سنن البيهقيّ) : ٧/ ٤٩، كتاب النكاح، باب ما روى عنه صلّى اللَّه عليه وسلّم من قوله: «أمرت بالسواك حتى خفت أن يدردني» ، يدردني أي يذهب بأسناني.
[ (٣) ] (صحيح ابن خزيمة) : ١/ ٧١- ٧٢، باب (١٠٦) الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة، لا أمر وجوب وفريضة، حديث رقم (١٣٨) .