للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا* وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً [ (١) ] .

قال: فبدأ بعائشة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها-، فقال: يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا، أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك، قالت: وما هو يا رسول اللَّه؟ فتلا عليها الآية، فقالت: أفيك يا رسول اللَّه أستشير أبوي؟ بل اختار اللَّه ورسوله والدار الآخرة، وأسألك ألا تخبره امرأة من نسائك بالذي قلت، قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها أن اللَّه- عز وجل- لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا.

قال مؤلفه: في هذا الحديث دليل على أن نساء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم طلبن منه عرض الدنيا وإن تغير عليهنّ لذلك، فنزلت آية التخيير [ (٢) ] ، وحكى الحناطيّ وجها: أن التخيير لم يكن واجبا عليه صلّى اللَّه عليه وسلّم وإنما كان مندوبا.

وفي آية التخيير [ (١) ] فوائد: وهي أن الزوج إن اعتبر بالنفقة، كان لها خيار الفسخ، وأن المتعة تجب للمدخول بها إذا طلقت، وجواز تعجيلها قبل الطلاق، وأن السراح صريح في الطلاق، وأن المتعة غير مقدرة شرعا، حكى هذه القواعد الخمس الماوردي، وزاد أبو بكر الخفاف في كتاب (الأقسام والخصال) : أن التخيير ليس بطلاق، وأنها متى اختارت فراقه وجب عليه الطلاق، وأن الخيار على النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم دون سائر أمته، وأنه غير جائز أن يتزوج صلّى اللَّه عليه وسلّم كافرة، وأن أزواجه محرمات على التأبيد، إلا أن تكون مطلقة غير مدخول بها.

وهنا فوائد أخر:


[ (١) ] الأحزاب: ٢٨- ٢٩.
[ (٢) ] الأحزاب: ٢٨- ٢٩.