للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحادية عشر: له صلّى اللَّه عليه وسلّم أن يأخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج صلّى اللَّه عليه وسلّم إليهما وعلى مالكهما البذل ويفدي مهجة الرسول صلّى اللَّه عليه وسلّم بمهجته صيانة لمهجة الرسول صلّى اللَّه عليه وسلّم ووقاية لنفسه الكريمة بالأموال والأرواح

قال اللَّه- جل جلاله-: النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ [ (١) ] قال ابن قتيبة: يريد إذا دعاهم إلى أمر ودعتهم أنفسهم إلى خلاف ذلك الأمر كانت طاعته أولى بهم من طاعتهم لأنفسهم.

وذكر الفورانيّ وإبراهيم المروذيّ وغيرهما، أنه لو قصده صلّى اللَّه عليه وسلّم ظالم وجب على من حضره أن يبذل نفسه دونه صلّى اللَّه عليه وسلّم [ (٢) ] ، ودليله وقاية طلحة بن عبيد اللَّه له بنفسه يوم أحد، وعد القضاعيّ هذه الخصوصية مما خصّ به دون غيره من الأنبياء، وفي هذه المسألة نظر فإن قاصد نفس المصطفى صلّى اللَّه عليه وسلّم إما كافر، وإما مسلم، فإن كان كافرا فذلك ليس من الخصوصيات، إلا على طريقه ذكرها الإمام عن الأصوليين، هي أضعف الطرق، وإن كان مسلما فهو بنفس هذا القصد كافر، فتأمله.


[ (١) ] الأحزاب: ٦.
[ (٢) ] (روضة الطالبين) : ٥/ ٣٥٢، كتاب النكاح، باب في خصائص رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم في النكاح وغيره.