للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال عبد اللَّه بن محمد بن عقيل: قتل عثمان- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- سنة خمس وثلاثين، فكانت الفتنة خمس سنين منها أربعة أشهر للحسن- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه-. قاله الإمام أحمد في (المسند) [ (١) ] .

وأما إنذاره صلّى اللَّه عليه وسلّم بأقوام يؤخرون الصلاة

فخرّج مسلم [ (٢) ] عن حماد بن زيد، عن أبي عمران الجونيّ، عن عبد اللَّه بن الصامت، عن أبي ذر- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- قال: قال لي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صلّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلّ، فإنّها لك نافلة.

وخرّج مسلم [ (٣) ] والترمذي [ (٤) ] من حديث جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني، عن عبد اللَّه بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال لي رسول


[ (١) ] (مسند أحمد) : ١/ ١١٩، حديث رقم (٥٥١) من مسند عثمان بن عفان- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه-.
[ (٢) ] (مسلم بشرح النووي) : ٥/ ١٥٢- ١٥٣، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب (٤١) كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام، حديث رقم (٢٣٨) .
[ (٣) ] (المرجع السابق) : حديث رقم (٢٣٩) .
[ (٤) ] (سنن الترمذيّ) : ١/ ٣٣٢- ٣٣٣، أبواب الصلاة، باب (١٢٩) ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام، حديث رقم (١٧٦) .
قال الإمام النووي في (شرح مسلم) : معنى يميتون الصلاة: يؤخرنها فيجعلونها كالميت الّذي خرجت روحه، والمراد بتأخيرها عن وقتها، أي وقتها المختار، لا عن جميع وقتها، فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار، ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها، فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع.
وقال الحافظ في (الفتح) : قال المهلب: المراد بتضييعها تأخيرها عن وقتها المستحب، لا أنهم أخرجوها عن الوقت. كذا قال: وتبعه جماعة، وهو مخالف للواقع، فقد صح أن