للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«من محمد النبي [رسول اللَّه] [ (١) ] لأهل أذرح: أنهم آمنون بأمان اللَّه وأمان محمد، وأن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة، واللَّه كفيل عليهم بالنّصح والإحسان للمسلمين، ومن لجأ [إليهم] [ (٢) ] من المسلمين من المخافة، والتعزير إذا خشوا على المسلمين وهم [ (٣) ] آمنون حتى يحدث إليهم محمد قبل خروجه» [ (٤) ] .

كتابه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى أهل مقنا

وكتب لأهل مقنا: أنهم آمنون بأمان اللَّه وأمان محمد، وأن عليهم ربع غزوهم وربع ثمارهم.

وكان عبيد بن ياسر بن نمير [ (٥) ] . ورجل من جذام قد قدما بتبوك وأسلما، فأعطاهما ربع مقنا مما يخرج من البحر ومن الثمر من نخلها. وربع الغزل [ (٦) ] وأعطى عبيد بن ياسر مائة ضفيرة [يعني حلة] [ (٧) ] لأنه كان فارسا، والجذاميّ راجلا، ثم قدما مقنا وبها يهود. فكانت تقوم على فرسه، وأعطاها ستين ضفيرة من ضفائر فرسه وأهدي عبيد للنّبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم فرسا عتيقا يقال له مراوح، وقال: إنه سابق! فأجرى عليه السلام الخيل بتبوك فسبق الفرس، ثم أعطاه المقداد بن عمرو.

[تحريم النهبة]

ومر عليه السلام بتبوك لحاجته، فرأى أناسا مجتمعين على بعير قد نحره رافع ابن مكيث الجهنيّ، وأخذ منه حاجته، وخلّى بين الناس وبينه، فأمر أن يردّ رافع ما أخذ الناس ثم قال: هذه نهبة لا تحلّ! قيل: يا رسول اللَّه! أن صاحبه أذن في أخذه! فقال وإن أذن في أخذه.


[ (١) ] كذا في (خ) وليس في كتب السيرة.
[ (٢) ] زيادة من (ابن سعد) .
[ (٣) ] في (خ) «فهم» .
[ (٤) ]
قوله «وهم آمنون حتى يحدث محمد إليهم قبل خروجه،
فكأنه جعل الخيار لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم في نقض العهد أو تغيير بعض شرائطه إلى أن يخرج من تبوك لعدم الأمن من مكر اليهود وغوائلهم. (مكاتيب الرسول) ص ٢٩٦.
[ (٥) ] في الإصابة: (عبيد بن يسر) .
[ (٦) ] في (خ) «المغزل»
[ (٧) ] كذا في (خ) .