للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الآية (٣)]

* * *

* قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٣)} [النمل: ٣].

* * *

قَالَ المُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: {الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ} يأتون بها عَلَى وَجْهِها]، أقام الشَّيْءَ: أتى به مُستقيمًا، ولا تكون الصَّلَاة مستقيمةً إِلَّا إذا أتى بها عَلَى وَجهها.

وإقامة الصَّلَاة نوعانِ: نوع لَا بُدَّ منه، وَهُوَ الإتيان بالأركانِ والواجباتِ والشروطِ، ونوع يَكُون عَلَى وجهِ الكمالِ، وَهُوَ الإتيان بالمُكَمِّلات من السُّنن وغيرها.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: [{الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ} يأتون بها عَلَى وَجهها {وَيُؤْتُونَ} يعطون {الزَّكَاةَ} ... ]، إِلَى آخِره.

قوله: {يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ} هل المُراد الفريضة أو النافلةُ؟

نَقُول: عامٌّ؛ لِأنهُ لا يجوز للإِنْسَانِ أن يأتيَ بالسنَّة مثلًا عَلَى وجهٍ يُنافي الكمالَ الواجبَ، لو قَالَ واحد: أنا سأتطوَّع، لكِن لن أقرأ الفاتحةَ، أليستْ سُنَّة. يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، نَقُول: الْآنَ يَجِب عليك أن تقرأَ الفاتحة، لو قَالَ: لن أركعَ، لن أسجُدَ لا يمكِن هَذَا، فإذن فِي الآية الصَّلَاة إقامتها عامَّة فِي الواجب وِفي التطوُّع.

وقوله: {يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} لم يبيِّن المَفْعُول الثانيَ لـ (يؤتون)، لَكِنَّهُ معلومٌ،

<<  <   >  >>