للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دراسات اقتصادية

آراء وتأملات في فقه الزكاة

(٥)

د. محمد بن عبد الله الشباني

استأنف الكاتب حديثه في الحلقة الماضية عن صور الإنتاج الزراعي، حيث

فصّلَ الحديث عن زكاة الثروة الحيوانية ومنتجاتها مسترسلاً في الحديث عن

الدواجن بوصفها نوعاً من الثروة الحيوانية وقد كيّفها فقهياً وخلص إلى أن فيها زكاة

محدِّداً نصابها ومقدارها. ويواصل الكاتب في هذه الحلقة طرح مرئياته عن الزكاة

في عسل النحل. ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - البيان -

عرفنا حكم زكاة الدواجن حسب ما توصلنا إليه بإلحاق حكمها بحكم زكاة

العسل وهنا نفصل حكم زكاة العسل ومقداره على النحو التالي:

أولاً: إن العسل من الطيبات التي أنعم الله بها على عباده، وقد سميت سورة

من سور القرآن بسورة النحل، وقد أشار المولى (عز وجل) إلى النحل بوصفه

مخلوقاً من مخلوقات الله التي يجب على الإنسان أن يتفكر في طبيعتها ويستدل بها

على عظمة الخالق، يقول (تعالى) : [وَأَوْحَى رَبُّكَ إلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ

الجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (٦٨) ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ

رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أََلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً

لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُُونَ] [النحل: ٦٨، ٦٩] ، والجامع بين النحل باعتباره ثروة حيوانية

والأنعام: أن كلا النوعين ينتج عنهما شراب فيه غذاء للناس، يقول (تعالى) : [

وَإنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَناً خَالِصاً سَائِغاً

لِّلشَّارِبِينَ] [النحل: ٦٦] .

ثانياً: اختلف فقهاء المسلمين في وجوب الزكاة في العسل على قولين:

الأول: من يقول بوجوب الزكاة في العسل، وهم الأحناف، وقد اشترطوا ألا

يكون النحل في أرض خراجية؛ لأن الأرض الخراجية يُدفع عنها الخراج، ولا

يجتمع حقان لله في مال واحد بسبب واحد، ويروى ذلك عن الإمام أحمد، حيث

سئل: هل في العسل زكاة؟ قال: نعم، أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر؛ قد

أخذ عمر منهم الزكاة.. قلتَ ذلك على أنهم تطوعوا به؟ ، قال: لا، بل أخذه منهم، ويروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري، وسليمان بن موسى،

والأوزاعي، وإسحق كما ذكر ذلك ابن قدامة [١] .

الثاني: من يرى عدم وجوب الزكاة في العسل، وهم: الإمام مالك،

والشافعي، وابن أبي ليلى، والحسن، وصالح، وابن المنذر.

ثالثاً: استدل الموجبون لزكاة العسل بأدلة، منها ما رواه الدارقطني، وابن

ماجة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى الله عليه

وسلم- أنه أخذ من العسل العشر [٢] ، وفي حديث آخر في سنن أبي داود والنسائي

عن عبد الله ابن عمرو، قال: جاء هلال (أحد بني مُتْعَان) إلى رسول الله -صلى

الله عليه وسلم- بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له وادياً يقال له سَلَبَة فحمى

له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب

(رضي الله عنه) كتب سفيان ابن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك،

فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من

عشور نحله فاحم له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء [٣] ، وفي

حديث آخر رواه أحمد وابن ماجة عن أبي سيارة المُتّقِي، قال: قلت يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: إن لي نحلاً، قال: أدِّ العُشْرَ، قلت: يا رسول الله -

صلى الله عليه وسلم-، احمها لي، فحماها لي) [٤] .

كما روى (البيهقي) عن سعد بن أبي ذباب أن النبي -صلى الله عليه وسلم-

استعمله على قومه، وأن سعداً: قال لهم: أدوا العشر في العسل، وأنه أتى به

عمر، فقبضه، فباعه، ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين [٥] ، وروى الترمذي

من حديث ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (في العسل كل

عشرة أزُقٍ زق) [٦] ، وفي أسانيد هذه الأحاديث ضعف، ولكن بعضها يقوي

بعضاً [٧] .

رابعاً: أما المانعون لزكاة العسل فقد احتجوا بأمرين:

١- ما قاله ابن المنذر: إنه ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا

إجماع.

٢- إنه مائع خارج من حيوان، فأشبه اللبن، واللبن لا زكاة فيه بالإجماع.

خامساً: إن العسل مال يتحقق من خلال تربية النحل واستخراجه منه، وقد

أصبح للعسل في الوقت المعاصر مزارع متخصصة في تربيته من أجل استخراج

العسل وبيعه، ويتحقق من مزاولة نشاط تربية النحل فضل مال، وكسب، وبالتالي: فإنه مال تجب فيه الزكاة، وقد قال بهذا الرأي من الفقهاء المعاصرين فضيلة

الدكتور (القرضاوي) ، ونحن نميل إلى الأخذ به ونتفق معه على الأدلة التي أيد بها

رأيه، وهي [٨] :

١- أن عموم النصوص المتعلقة بوجوب الزكاة لم تفرق بين مال وآخر، مثل

قوله (تعالى) : [خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً] ، وقوله (تعالى) : [يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا

أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ] [البقرة: ٢٦٧] ، وقوله

(تعالى) : [يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ] [البقرة: ٢٥٤] .. وغير ذلك

من الآيات والأحاديث.

٢- القياس على ما فرض الله فيه الزكاة من الزروع والثمار، فالدخل الناتج

من استغلال الأرض يشبه الدخل الناتج من استغلال النحل.

٣- للآثار والأحاديث التي وردت في ذلك من طرق مختلفة يقوي بعضها

بعضاً، وقد تعددت مخارجها واختلفت طرقها؛ فمُرسَلُها يعضد بمسندها.

٤- أما احتجاج المانعين بأنه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن، ولا زكاة

في اللبن إجماعاً، فالجواب: ما قاله صاحب المغني: إن اللبن قد وجبت الزكاة في

أصله، وهو السائمة، بخلاف العسل [٩] .

أما بالنسبة لقياس الدواجن بالنحل في حكم الزكاة فيعود إلى عدة أمور، هي:

١- عموم نصوص وجوب الزكاة على كل مال وكل كسب.

٢- أن وجوب الزكاة في النحل والدواجن ليس في أصليهما وإنما فيما ينتج

عنهما.

٣- التشابه في عمليات التربية والاستغلال، من حيث إنتاج خلايا النحل

لزيادة الإنتاج وتكثيره، واتباع أساليب تقنية في زيادة كميات الإنتاج في كل من

النحل والدواجن.

٤- أن صناعة الدواجن وما ينتج عنها من بيض ولحوم تشبه صناعة تكثير

خلايا النحل لإنتاج العسل بقصد الربح وتحقيق الكسب.

سادساً: مقدار الواجب إخراجه: إن المقدار الواجب إخراجه وفق رأي

الموجبين لزكاة العسل هو العشر، قياساً على الزرع والثمر [١٠] ، وقد استدلوا بما

رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان

يؤخذ في زمانه من قرب العسل، من عشر قربات قربة من أوسطها [١١] ، وكذا

بما روى سلمان بن موسى، أن أبا سيارة المتّقِي قال: (قلت: يا رسول الله -صلى

الله عليه وسلم- إن لي نحلاً، قال: أَدِّ العشر، قال: فاحمِ إذن جبلها، قال: فحماه

له) [١٢] .

وعلى ضوء هذه الآثار يمكن تحديد زكاة العسل وفق الجهد المبذول والكلفة

قياساً على الزرع الذي يكون فيه كلفة، ففيه نصف العشر، وما لم يكن فيه كلفة

ففيه العشر من الإنتاج قبل تكاليف الإنتاج، وهذا مبني على أمرين: الأول:

حديث أبي سيارة المتّقي؛ حيث إن النحل الذي كان يؤدي زكاته كان يرعى في

جبال معينة، ومنع الرعي فيه بالحمى، وليس لأبي سيارة جهد سوى جمع العسل،

فهو أشبه بالزروع التي تسقى على المطر، حيث ورد النص على أن فيها العشر،

وأن فيما سقي بالنضح نصف العشر، كما روى البخاري من حديث ابن عمر

(رضي الله عنهما) قوله: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريّاً: العشر، وفيما

سقي بالنضح: نصف العشر) [١٣] .

الثاني: أن إنشاء مزارع تربية النحل أصبح ذا كلفة من حيث التغذية،

والعناية من حيث رعاية الخلايا، وما يسبب ذلك من جهد مكلف يحتاج إلى رأس

مال للحصول على إنتاج من العسل مربح، فأشبه الزرع الذي يسقى بالسائبة أي

يبذل فيه جهد وكلفة.

وجه إلحاق الدواجن بالنحل:

وعلى ضوء ما سبق: فقد ألحقت صناعة الدواجن بالعسل في الحكم لتشابه

الطبيعة، وعلى ذلك: يتم تحديد مقدار الواجب في الدواجن بنصف العشر، حيث

إن تكلفة التغذية والآلات والحظائر وغير ذلك من مؤنة الإنتاج مثل ما يحصل في

الزرع من سقي وجلب الماء، ومَثَل العسل الذي يكون في الجبال والذي لا يستدعي

جهداً مثل ما يتم إنتاجه من المزارع الخاصة بإنتاج العسل.

وبالتالي: فإن مقدار الواجب هو: نصف العشر، أي ٥% من إجمالي

المبيعات، وعدم خصم أي مصروفات تشغيلية بما في ذلك قيمة الفراخ الخاصة

بإنتاج بيض التسمين والأمهات اللاتي ينتجن البيض المخصب، أما بالنسبة

للنصاب: فإن تحديده ملحق بنصاب العسل الذي قيست عليه منتجات الدواجن،

وحيث إنه لم ترد آثار في تحديد نصاب العسل فقد اختُلف في نصابه، فيرى أبو

حنيفة أن في قليله وكثيره الزكاة بناء على أصله في الحيوان والثمار [١٤] .

أما صاحبه أبو يوسف: فقد اعتبر أن النصاب هو خمسة أوسق من أدنى ما

يكال كالشعير، واستدلوا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ليس فيما دون خمسة

أوسق صدقة، أما الإمام أحمد: فيرى النصاب مئة وستين رطلاً بالبغدادي، ومئة

وأربعة وأربعين بالمصري، والراجح كما ذكره الشيخ القرضاوي [١٥] أن يقدر

النصاب بقيمة خمسة أوسق، أي ٦٥٣كيلو جراماً من أوسط ما يوسق كالقمح

باعتباره أوسط الأقوات العالمية، وقد جعل الشارع نصاب الزروع والثمار خمسة

أوسق، والعسل مقاس عليهما، فتجعل الأوسق هي الأصل في نصابه، وهو ما

نأخذ به؛ لاتفاقه مع أصل القياس، وبالتالي: فإن مقدار النصاب الذي تجب فيه

الزكاة يعادل ٦٥٣ كيلو جراماً من القمح قياساً، وذلك من قيمة إجمالي بيع

الدواجن [١٦] .

زكاة المنتجات الحيوانية:

من الأنشطة الاقتصادية ذات المردود الاقتصادي والمرتبط بالثروة الحيوانية:

تربية حيوانات غير سائمة تتخذ لإنتاج الألبان، وهذه المشروعات أصبحت تدر

دخلاً وفيراً على أصحابها، كما أن بعض الأنعام تربى في مزارع خاصة من أجل

تسمينها وتوالدها لبيع لحومها وأصوافها.

لقد اختلف في وجوب الزكاة على المنتجات الحيوانية (الألبان) ، حيث أجمع

على أنه لا زكاة فيما يخرج من الحيوان، إلا العسل الذي اختلف فيه [١٧] . إن

قدماء الفقهاء (رحمهم الله) لم يتطرقوا إلى معالجة وضع الحيوانات التي تربى من

أجل ما تنتجه من ألبان؛ لعدم ظهور الحاجة لذلك في الماضي، بخلاف عصرنا

الحاضر؛ حيث أصبح إنتاج الألبان وما ينتج عنها من منتجات صناعية غذائية..

تجارة رابحة ومصدراً من مصادر الدخل وتحقيق الثروة.

ومن الفقهاء المعاصرين الذين تطرقوا لزكاة منتجات الثروة الحيوانية: فضيلة

الشيخ القرضاوي، حيث أوجب الزكاة على هذه المنتجات مقاسة على العسل من

حيث إن العسل خارج من حيوان، واللبن خارج من حيوان وقد استرشد لرأيه بما

فرق به الفقهاء بين لبن السائمة وعسل النحل، حيث منع أخذ الزكاة من اللبن

الخارج من السائمة على أساس أن أصل الزكاة وجبت في أصل السائمة، بخلاف

العسل، والمفهوم من هذا: أن ما لم تجب الزكاة في أصله تجب في نمائه وإنتاجه،

وبالتالي: قاس ألبان البقر والجمال ونحوها من المنتجات الحيوانية على عسل

النحل؛ فإن كلاّ منهما خارج من حيوان لم تجب الزكاة في أصله [١٨] ، قد أشار

ابن قدامة في المغني إلى ذلك، حيث فرق بين وجوب الزكاة في العسل وعدم

وجوبه في اللبن بقوله: (أما اللبن فإن الزكاة وجبت في أصله وهي السائمة،

بخلاف العسل) [١٩] ، وبهذا فإن قياس منتجات الحيوان بالعسل في وجوب الزكاة

إنما يعود إلى عدة أمور، منها:

١- أن النحل ليس فيه زكاة كحيوان، إنما الزكاة فيما نتج منه ما دام أن

الزكاة لم تجب في النحل وإنما وجبت فيما نتج منه، فيؤخذ من ذلك قاعدة أصولية:

أن كل ما لم تجب الزكاة في أصله وجبت في نتاجه ونمائه مثل الزرع بالنسبة

للأرض، فالأرض لا زكاة فيها وإنما الزكاة فيما نتج منها.. وهكذا بالنسبة لبقية

الأشياء، وعليه تقاس الأبقار الموقوفة على إنتاج الألبان.

٢- أن سقوط الزكاة في بعض أقوال أهل العلم عن بهيمة الأنعام المعلوفة أو

العاملة واشتراط السوم استند على قاعدة أصولية، وهي: معارضة القياس لعموم

الخطاب في قوله (عليه الصلاة والسلام) : (في أربعين شاة شاة) [٢٠] ، وقد أوضح

الفقهاء أن السائمة مقصود منها النماء والربح، وهو الموجود فيها أكثر ذلك،

والزكاة إنما هي فضلات الأموال، وفضلات الأموال إنما توجد أكثر في الأموال

السائمة، وبالتالي: فقد خصص القياس عموم اللفظ الوارد في الحديث، وما دام قد

أصبح النماء سبباً في قصر الزكاة على السائمة كما ذكره ابن قدامة بقوله: (وصف

النماء معتبر في الزكاة، والمعلوفة يستغرق علفُها نماءَها، إلا أن يعدّها

للتجارة) [٢١] فإن تعلّق وصفها بالنماء ليس في ذاتها، وإنما فيما ينتج عن إعلافها، فالعلف إنما يقصد به تحويله إلى لبن، فهي تُعلف من أجل إنماء اللبن، بالتالي: فيتحقق فيها صفة الربح؛ حيث إن الإنفاق عليها بإعلافها قصد منه تحقيق الربح بما تدره من لبن يتحقق به الحصول على الربح، فالنماء حاصل من خلال ما يتحقق من فضلات خارجة عن بهيمة الأنعام، وبالتالي: وجبت الزكاة فيما نتج منها.

نصاب المنتجات الحيوانية:

يتحدد نصاب المنتجات الحيوانية كالألبان وملحقاتها بنصاب العسل؛ لوجود

الرابطة القياسية بين العسل والمنتجات الحيوانية؛ فالنحل حيوان لا تجب في أصله

زكاة، وإنما تجب على ما ينتج عنه، واللبن مثلاً ناتج من البقر ولكن البقر غير

سائمة وغير معدة للنماء بذاتها، فهي أشبه بالنحل، فالزكاة على ما ينتج عنها،

وبالتالي: فتؤخذ الزكاة من إنتاجها، ويتحدد النصاب إذا بلغ قيمة ما يباع بما يعادل

قيمة خمسة أوسق من القمح؛ باعتباره قوتاً من أوسط الأقوات مثل نصاب العسل،

وما قيل عن نصاب العسل ومقداره يقال عن نصاب المنتجات الحيوانية

ومقدارها [٢٢] .


(١) المغني، ج ٢، ص ٧١٣.
(٢) أخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو، ك/ الزكاة، ب/٢٠، وحسنه الألباني، ح/١٤٤٧.
(٣) أخرجه النسائي وأبو داود، واللفظ له، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ح/١٤١٥.
(٤) أخرجه ابن ماجة، ك/الزكاة، ب/٢٠، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة، ح/١٤٧٦.
(٥) أخرجه البيهقي مطولاً، السنن الكبرى، ج ٤، ص ١٢٧.
(٦) أخرجه الترمذي، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، ح/ ٤٢٥٢، والزق: جلد يجزّ ولا ينتف، للشراب.
(٧) فقه الزكاة، للقرضاوي، ج ١، ص ٤٢١.
(٨) فقه الزكاة، للقرضاوي، ص ٤٢٦.
(٩) المغني، ج٢، ص ٧١٤.
(١٠) المغني، ج٢، ص ٧١٣.
(١١) الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، ص ٥٩٨.
(١٢) المرجع السابق، ص ٥٩٧.
(١٣) أخرجه الستة.
(١٤) بدائع الصنائع، ج ٢، ص ١٣.
(١٥) فقه الزكاة، ج ١، ص ٤٢٨.
(١٦) لمعرفة كيفية تحديد وعاء الزكاة محاسبيّاً: يرجع إلى كتابنا (زكاة الأموال، فقهاً ومحاسبة) ، تحت الطبع، عالم الكتب بالرياض.
(١٧) فقه الزكاة، ص ٤٢٨.
(١٨) فقه الزكاة، ص ٤٣٠.
(١٩) المغني، لابن قدامة، ج٢، ص ٧١٤.
(٢٠) أخرجه الخمسة، وصححه الألباني، انظر: صحيح سنن ابن ماجة، ح/١٤٦١، وصحيح
سنن أبي داود، ح/١٣٨٦.
(٢١) المغني، ج ٢، ص ٥٧٧.
(٢٢) للموضوع دراسات وتحليلات أخرى ستصدر ضمن كتاب قريباً إن شاء الله فنشكر الكاتب
الكريم إيثاره البيان لنشر هذا الموضوع العلمي متمنين له التوفيق والسداد.