للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصفحة التعليمية

[همزتا الوصل والقطع]

همزة الوصل:

تعريفها: هي همزة زائدة في أول الكلمة، يؤتى بها للتخلص من النطق بالساكن.

الأمثلة: اسم، اكتب، استغفر، اجتماع، استقلال، انقلاب ...

فائدتها: يتمكن الناطق بواسطتها أن ينطق بما أوله حرف ساكن، حيث أن

من خصائص العرب في كلامهم أنهم لا يبتدئون بحرف ساكن، ولا يقفون على

متحرك.

حكمها:

تكتب وتلفظ إن قرئت ابتداء، مثل:

[اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا] .

وتكتب ولا تلفظ إن جاءت في سياق الكلام وسبقتها كلمة، مثل:

[فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ... ] .

أين توجد:

- في فعل الأمر الثلاثي المجرد، مثل:

نصر: انصر.

جلس: اجلس.

علم: اعلم.

- وفي الفعل الماضي الخماسي والسداسي أمره، ومصدره، مثل: ...

الماضي الخماسي ... أمره ... ... مصدره

انطلق ... انطلق ... ... انطلاق

ارتقب ... ارتقب ... ارتقاب

***

الماضي السداسي ... أمره ... ... ... مصدره

استعلم ... ... استعلم ... ... استعلام

احرنجم ... ... احرنجم ... ... ... احرنجام

- في هذه الأسماء:

(اسم، ابن، ابنة، امرؤ، امرأة، ايم، ايمن (وكلاهما قسم) ، اثنان،

اثنتان)

- وفي همزة (ال) التعريف.

همزة القطع، (وتسمى أيضاً همزة الفصل) :

تعريفها: هي همزة زائدة في أول الكلمة مثل: أكرم، أكرم، إكرام.

حكمها: تكتب وتلفظ سواء وقعت في أول الكلام، مثل:

أحسن إلى الفقراء.

أو في سياقه مثل: يا مسلم أحسن إلى الفقراء.

أين توجد:

- في أول بعض الحروف، مثل: إلى، أو، أنّ، إنّ، أنْ، إذا.

- في أوائل بعض الجموع، مثل: أحمال، أولاد، أماجد.

- في الفعل الماضي الرباعي وأمره ومصدره مثل:

الرباعي الماضي ... الأمر ... المصدر

... أعطى ... ... ... أعط ... إعطاء

أسبغ (وضوءه) ... ... أسبغ ... ... إسباغا

- في أفعل التفضيل: أولى، أفضل.

- في الصفة المشبهة: أشهب، أعور.

نص لم يلتزم فيه بالتفريق بين همزة الوصل وهمزة القطع:

البينة على المدعِي، واليمين على من انكر، والصلح جائز بين المسلمين،

الا في صلحاً احل حراماً او حرم حلالاً، ومن أدعى حقاً غائباً او بينة فاضرب له

امداً ينتهى إليه، فان بينه اعطيته بحقه، وان اعجزه ذلك إسْتَحْلَلْتَ عليه القضية،

فان ذلك هو ابلغ في العذر واجلى للعماء،

نص التزم فيه ذلك:

البينة على المدعِي، واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين،

إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، ومن ادعى حقا غائباً أو بينة فاضرب له أمداً

ينتهى إليه، فإن بينه أعطيته بحقه، وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية، فإن

ذلك هو أبلغ في العذر وأجلى للعماء.