للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ.

١٠٠٠٠٠٣ - وَمُبَشِّرٌ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ، وَقَدْ حَدَّثَ فِي «لا تُنْكِحُوا النِّسَاءِ إِلا مِنَ الأَكْفَاءِ» عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَهَذَا التَّخْلِيطُ مِنْ مُبَشِّرٍ.

١٠١٠ - «لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» .

رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ.

وَعَبْدُ اللَّهِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.

وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدٍ أَبُو إِسْحَاقَ الْبَغْدَادِيُّ، عَنْ لُوَيْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى.

وَإِبْرَاهِيمُ هَذَا سَرَقَهُ مِنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ شَرِيكٍ، وَهَذَا الْحَدِيثُ تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيٌّ، عَنْ شَرِيكٍ، مَا حَدَّثَ بِهِ غَيْرُهُ عَنْ شَرِيكٍ.

وَأَبُو غَسَّانَ النَّهْدِيُّ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ تَفَرَّدَ عَنْ إِسْرَائِيلَ، لَيْسَ عَنْ شَرِيكٍ، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ عَنْ شَرِيكٍ فَقَدْ وَهِمَ.

١٠١١ - «لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» .

رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ أَبُو هَارُونَ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ نَافِعٍ الأَسْوَدِ،

<<  <   >  >>