للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ الْقَبْضِ٦ وَأَحْكَامِهِ

١١٩٩ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَغَيْرِهِ زَادَ ابْنُ حِبَّانَ نَهَى أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُحَوِّلَهُ٧، وَلِلْحَاكِمِ وَابْنِ حِبَّانَ وَأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِلَفْظِ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ بِحَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إلَى رِحَالِهِمْ٨.

١٢٠٠ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى


٦ القبض في اللغة: الإمساك والتناول، يقال: قبضه بيده يقبضه: تناوله، وقبض عليه بيده: أمسكه، وفي الشرع يرجع فيه إلى العرف، وهو يختلف باختلاف المال.
٢ أخرجه مالك ٢/٦٤٠، كتاب البيوع: باب العينة وما يشبهها حديث ٤٠، والبخاري ٥/٦٩، كتاب البيوع: باب ما ذكر في الأسواق حديث ٢١٢٤، وباب الكيل على البائع والمعطي حديث ٢١٢٦، وباب بيع الطعام قبل أن يقبض حديث ٢١٣٦، ومسلم ٣/١١٦٠، كتاب البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض حديث ٣٢/١٥٢٦، وأبو داود ٣/٢٨١، كتاب البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفي حديث ٣٤٩٢، وابن ماجة ٢/٧٤٩، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض حديث ٢٢٢٦، وأحمد ٢/٦٣-٦٤، والدارمي ٢/٢٥٢-٢٥٣، وابن أبي شيبة ٦/٣٦٦، وابن حبان ٤٩٨٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/٣٧، والبيهقي ٥/٣١١-٣١٢.
٣ تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>