للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كِتَابُ قسم الفيء والغنيمة

[مدخل]

...

كتاب قَسْمِ الْفَيْءِ٤ وَالْغَنِيمَةِ٥

١٣٨٥ - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ أَيْ بَنِي النَّضِيرِ عَلَى أَنْ يَتْرُكُوا الْأَرَاضِيَ وَالدُّورَ وَيَحْمِلُوا كُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ وَمَا تَحْمِلُهُ الرَّكَائِبُ أَبُو دَاوُد فِي السُّنَنِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ فِي مَغَازِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِنَحْوِهِ٦، وَفِي تَارِيخِ الْبُخَارِيِّ وَأَخْرَجَهُ مِنْهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ صُهَيْبٍ لَمَّا فَتَحَ اللَّهِ بَنِي النَّضِيرِ أَنْزَلَ اللَّهُ {مَا أَفَاءَ اللَّهُ ... } [الحشر: الْآيَةَ٧٧]


١ أخرجه البيهقي ٦/٢٨٩.
٢ أخرجه مسلم ٣/١٦٥٨، كتاب اللباس والزينة: باب في خاتم الورق فصه حبشي حديث ٦٢/٢٠٩٤.
٣ أخرجه ابن حبان ٥٤٧٠.
٤ الفيء في اللغة: مصدر فاء يفيء إذا رجع.
وشرعا: ما وصل إلى المسلمين من أموال الكفار من غير إيجاف خيل ولا ركاب كالجزية، وعشر التجارة، والخراج، وما جلوا عنه خوفا، ومال مرتد مات على ردته، وذمي مات بلا وارث جائز، وبهذا فارق الفيء الغنيمة.
ينظر: المغرب ٢/١١٤، والصحاح ١/٦٣، والمصباح المنير ٢/٧٤٧، وأنيس الفقهاء ص ١٨٣.
٥ الغنيمة في اللغة: ما ينال الرجل أو الجماعة بسعي، ومن ذلك قول الشاعر:
وقد طوفت في الآفاق حتى
رضيت من الغنيمة بالإياب
وقد تطلق الغنيمة على الفوز بالشيء بلا مشقة، ومنه قولهم للشيء يحصل عليه الإنسان عفوا بلا مشقة وغنيمة باردة.
واصطلاحا:
عرفها الشافعية بأنه: مال أو مال ألحق به كخمر محترمة حصل لنا من كفار أصليين حربيين مما هو لهم بقتال منا أو إيجاف خيل ما أو نحو ذلك.
وعرفها الحنفية: بما نيل من أهل الشرك عنوة أي قهرا أو غلبة والحرب قائمة.
وعرفها المالكية: اسم لما أخذه المسلمون من الكفار بإيجاف الخيل أو الركاب.
وعرفها الحنابلة: ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به.
ينظر: الإقناع للخطيب ٢/٥١٧، أنيس الفقهاء ١٨٣، وكشاف القناع ٣/٧٧.
٦ تقدم تخريجه.
٧ أخرجه البيهقي ٦/٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>