للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْفَصْلُ الْخَامِسُ.

١٥٤١ - قَوْلُهُ وَالْإِتْيَانُ فِي الدُّبُرِ حَرَامٌ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ "فِي أَيِّ الْخَرِبَتَيْنِ أَمِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا فَنَعَمْ أَوْ مِنْ دُبُرِهَا فِي دُبُرِهَا فَلَا إن الله لا يستحيي مِنْ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ" قَالَ وَالْخُرْبَةُ الثُّقْبَةُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ أَوْ إتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَالَ حَلَالٌ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَقَالَ "كَيْفَ قُلْت فِي أَيِّ الْخَرِبَتَيْنِ أَوْ فِي أَيِّ الْخَرَزَتَيْنِ أَوْ فِي أَيِّ الْخَصْفَتَيْنِ أَمِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا فَنَعَمْ أَمْ مِنْ دُبُرِهَا فِي دُبُرِهَا فَلَا إنَّ اللَّهَ لَا يستحيي مِنْ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ" ١.

تَنْبِيهٌ: الْخَرِبَتَيْنِ تَثْنِيَةُ خُرْبَةٍ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَهَا موحدة والخربتين تثنية خربة بِوَزْنِ الْأَوَّلِ لَكِنْ بِزَايٍ بَدَلَ الْمُوَحَّدَةِ وَالْخَصْفَتَيْنِ تَثْنِيَةُ خَصَفَةٍ بِفَتَحَاتٍ وَالْخَاءُ مُعْجَمَةٌ أَيْضًا وَالصَّادُ مُهْمَلَةٌ بَعْدَهَا فَاءٌ٢، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ كُلُّ ثَقْبٍ مُسْتَدِيرَةٍ خُرْبَةٌ وَالْجَمْعُ خُرَبٌ بِضَمَّةٍ ثُمَّ فَتْحٍ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ أَرَادَ بِالْخَرِبَتَيْنِ الْمَسْلَكَيْنِ٣ وَقَالَ ابْنُ دَاوُد خُرْبُ الْفَاسِ ثُقْبُهُ الَّذِي فِيهِ النِّصَابُ وَالْخَرَزَتَيْنِ تَثْنِيَةُ خَرَزَةٍ وَهِيَ الثُّقْبُ الَّذِي يَثْقُبُهُ الْخَرَّازُ لِيَخْرُزَ كَنَّى بِهِ عَنْ الْمَأْتِيِّ وَالْخَصْفَتَيْنِ تَثْنِيَةُ خَصَفَةٍ مِنْ قَوْلِك خَصَفْت الْجِلْدَ عَلَى الْجِلْدِ


١ أخرجه الشافعي ٢/٢٩، ٩٠ بهذا، وأخرجه أحمد ٥/٢١٣، ٢١٤، ٢١٥، والنسائي في الكبرى ٥/٣١٦، ٣١٩، كتاب عشرة النساء: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر خزيمة بن ثابت في إتيان النساء في أعجازهن، حديث ٨٩٨٢-٨٩٨٨، وابن ماجة ١/٦١٩، كتاب النكاح: باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، حديث ١٩٢٤، والدارمي ٢/١٤٥، كتاب النكاح: باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن، وابن حبان ١٢٩٩-١٣٠٠ –موارد، وابن الجارود في المنتقى ٧٢٨، والبيهقي ٧/١٩٦، كتاب النكاح: باب إتيان النساء في أدبارهن، والبخاري في التاريخ الكبير ٨/٢٥٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/٤٣، كتاب النكاح: باب وطء النساء في أدبارهن.
كلهم من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه مختصرا.
قال ابن أبي حاتم في العلل ١/٤٠٣: رواه ابن عيينة عن ابن الهاد عن عمارة بن خزيمة عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تأتوا النساء في أدبارهن" قال أبي: هذا أخطأ فيه ابن عيينة إنما هو ابن الهاد عن علي بن عبد الله بن السائب عن عبيد الله بن محمد عن هرمز عن خزيمة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قال البيهقي ٧/١٩٧: مدار هذا الحديث على هرمى بن عبد الله وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة، وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ والله أعلم.
٢ ينظر: النهاية لابن الأثير ٢/١٨.
٣ ينظر المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>