للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المجلد الرابع

[تابع كتاب العدد]

[باب الاستبراء]

...

بسم الله الرحمن الرحيم

٣- بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ١

حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: "لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ"، وَكَرَّرَهُ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مُبَيَّنًا فِي "كِتَابِ الْحَيْضِ".

حَدِيثُ: "لَا تَسْقِ مَاءَك زَرْعَ غَيْرِك"، تَقَدَّمَ فِي الْعَدَدِ.

١٦٥٢- حَدِيثُ: "أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ تَنَازَعَا عَامَ الْفَتْحِ فِي وَلَدِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، وَكَانَ زَمْعَةُ قَدْ مَاتَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أَخِي كَانَ عَهِدَ إلَيَّ، وَذَكَرَ أَنَّهُ أَلَمَّ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَالَ عَبْدٌ: هُوَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" هُوَ لَك يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ٢.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا٣.


١ الاستبراء مأخوذ من التَّبَرِّي، وهو التخلُّيص، وإن كان مصدراً إلا أن المزيد يؤخذ من المجرد، ومما هو أقل منه زيادة، وهو لغة الاستقصاء، والبحث، والكشف عن الأمر الغامض.
وشرعاً: هو الكَشْفُ عن حال الأرحام عند انتقال الأملاك؛ مراعاة لحفظ النسب وقال ابن عرفة مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق.
٢ أخرجه البخاري ٤/ ٣٤٢ كتاب البيوع باب تفسير المشبهات [٥٣- ٢] كتاب الخصومات باب دعوة الوصي للميت [٢٤٢١] وأخرجه أيضاً برقم [٢٢١٨، ٢٥٢٣، ٢٧٤٥، ٤٣٠٣، ٦٧٤٩، ٦٧٦٥، ٦٨١٧، ٧١٨٢] ومسلم ٢/ ١٠٨٠ كتاب الرضاع باب الولد للفراش، وتوقي الشبهات [١٤٥٧/ ٣٦] وأبو داود ١/ ٦٩٢ كتاب الطلاق باب الولد للفراش [٢٢٧٣] والنسائي ٦/ ١٨٠ كتاب الطلاق باب إلحاق الولد بالفراش وابن ماجة ١/ ٦٤٦ كتاب النكاح، باب الولد للفراش [٢٠٠٤] والدارمي ٢/ ١٥٢ كتاب النكاح باب الولد للفراش والدارقطني ٤/ ٢٤١ كتاب الأقضية والأحكام [١٣٣- ١٣٦] ومالك في الموطأ ٢/ ٧٣٩ كتاب الأقضية باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه وأحمد في المسند [٦/ ٣٧، ١٢٩، ٢٠٠، ٢٢٦، ٢٣٧، ٢٤٦، ٢٤٧] والبغوي في شرح السنة ٥/ ١٩٨ كتاب الطلاق باب الولد للفراش [٢٣٧١- بتحقيقنا] والبيهقي في السنن ٧/ ٤١٢ والطحاوي [٣/ ١٠٤] والقضاعي في مسند الشهاب كما في فتح الوهاب للغمادي ١/ ٢٥٠ [٢٠٠] .
٣ أخرجه أحمد [٢/ ٢٣٩، ٢٨٠، ٣٨٦، ٤٠٩، ٤٦٦، ٤٧٥، ٤٩٢] والبخاري ١٢/ ٣٣ كتاب الفرائض باب الولد للفراش [٦٧٥٠] و١٢/ ١٣٠ كتاب الحدود باب للعاهر الحجر [٦٨١٨] ومسلم ٢/ ١٠٨١ كتاب الرضاع باب الرضاع باب الولد للفراش [١٤٥٨] والنسائي ٦/ ١٨٠ كتاب الطلاق باب إلحاق الولد بالفراش والترمذي ٣/ ٤٦٣ كتاب الرضاع باب ما جاء أن الولد للفراش [١١٥٧] وابن ماجة ١/ ٦٤٦، ٦٤٧، كتاب النكاح باب الولد للفراش [٢٠٠٦] والدارمي ٢/ ١٥٢ كتاب النكاح باب الولد للفراش والبيهقي ٧/ ٤١٢ كتاب اللغات باب الولد للفراش والحميدي [١٠٨٥] والقضاعي في مسند الشهاب [٢٨٢- ٢٨٣] وعبد الرزاق في المصنف ٧/ ٤٤٣ =

<<  <  ج: ص:  >  >>