للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الرِّدَّةِ

[مدخل]

...

٦٢- كتاب الردة١

حَدِيثُ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ"، تَقَدَّمَ فِي "الْجِرَاحِ".

١٧٣٧- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ"، الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ٢، وَفِيهِ قِصَّةٌ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَفِي الْبَابِ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي الطَّبَرَانِيِّ "الْكَبِيرِ"٣، وَعَنْ عَائِشَةَ فِي "الْأَوْسَطِ"٤.

١٧٣٨- حَدِيثُ: "مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ؛ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ


= وأخرجه سعيد بن منصور [٢/ ٣٩٠] ، [٢٩٤٧] ، والبيهقي [٨/ ١٨١] ، كلاهما من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين قال: دخلت على مروان بن الحكم فقال: ما رأيت أحداً أكرم غلبة من أبيك، ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل فنادي مناديه لا يقتل مدير ولا يذفف على جريح.
١ الردة عند الحنفية: عبارة عن الرجوع عن الإيمان.
وعند المالكية: الردة كفر المسلم، يقول صريح أو بلفظ يقتضيه، أو يفعل يتضمنه.
وعند الشافعية: عبارة عن قطع الإسلام من مكلف أو هي قطع الإسلام بنية كفر، أو قول كفر، أو فعل كفر، وكفر، سواء في القول، قاله استهزاءاً، أو عناداً، أو اعتقاداً.
ينظر: "بدائع الصنائع" [٧/ ١٣٤] ، و"فتح القدير" [٦/ ٦٨] ، و"حاشية الدسوقي" [٤/ ٣٠١] ، و"روضة الطالبين" [١٠/ ٦٤] ، و"قليوبي وعميرة" [٤/ ١٧٤] .
٢ أخرجه أحمد [١/ ٢٨٢، ٣٢٢، ٣٢٣] ، والبخاري [١٤/ ٢٦٧] ، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم: باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، حديث [٦٩٢٢] ، والنسائي [٧/ ١٠٥] ، وابن حبان [١٢/ ٤٢١] ، كتاب الحظر والإباحة: فصل في التعذيب، حديث [٥٦٠٦] ، وأبو يعلى [٤/ ٤١٠] ، حديث [٢٥٣٣] ، والطبراني [١٠/ ٣٣٠] ، حديث [١٠٦٣٨] ، والبيهقي [٨/ ٢٠٢] ، كلهم من طريق عن علي رضي الله عنه أنه أتى بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تعذبوا بعذاب الله" ولقتلتهم لقول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من بدل دينه فاقتلوه".
وهذا لفظ البخاري وفي ألفاظ الباقين خلاف يسير.
وأخرجه النسائي [٧/ ١٠٥] ، كتاب تحريم الدم: باب الحكم في المرتد، حديث [٤٠٦٤] ، وابن حبان [١٠/ ٣٢٧] ، كتاب الحدود: باب الردة، حديث [٤٤٧٥] ، وأبو يعلى [٤/ ٤٠٩] ، حديث [٢٥٣٢] ، والدارقطني [٣/ ١١٣] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [١٠٨] .
كلهم من طريقين عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من بدل دينه فاقتلوه".
٣ أخرجه الطبراني في "الكبير" [١٩/ ٤١٩] ، حديث [١٠١٣] .
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [٦/ ٢٦٤] ، رواه الطبراني ورجاله ثقات.
٤ أخرجه الطبراني في "الأسط" كما في "مجمع البحرين" للهيثمي [٤/ ٢٥٦] ، حديث [٢٤٢٨] ، من طريق أبي بكر الهذلي عن الحسن وشهر بن حوشب عنها به.
وقال: لا يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد، تفرد به موسى.
قال الهيثمي في "المجمع" [٦/ ٢٦٤] : رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>