للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ التَّعْزِيرِ٢

حَدِيثُ سَرِقَةِ التَّمْرِ: "إذَا أَوَاهُ الْجَرِينُ فِيهِ الْقَطْعُ، وَإِذَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَفِيهِ الْغُرْمُ، وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ"، تَقَدَّمَ فِي "السَّرِقَةِ"، وَأَنَّ النَّسَائِيَّ رَوَاهُ.

١٨٠١- قَوْلُهُ: "رَوَى التَّعْزِيرَ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ"٣، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَخْرَجَ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَيَأْتِي فِي


٢ التعزير في الأصل: الرد والردع وهو المنع، وفي الشرع: هو التأدب دون الحد.
وفي "الكشاف": العزر: المنع، ومنه التعزير لأنه منع من معاودة القبيح.
والتعزير يكون بالحبس وقد يكون بالصفع أو تعريك الأذن أو الكلام العنيف أو نظر القاضي إليه بوجه عبوس أو الضرب.
والتعزير على أربع مراتب: فتعزير الأشراف كالدهاقنة والقواد وغيرهم: الإعلام والجر إلى باب القاضي، وتعزير أشراف كالفقهاء العلوية: الإعلام فقط بأن يقول: بلغني أنك فعلت كذا فلا تفعل، وتعزير الأوساط كالسوقية: الإعلام والجر والحبس، وتعزير الأخساء: الإعلام والجر والضرب والحبس ...
وفي "التاتارخانية": التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي والوالي جاز، وفي جملة ذلك: الرجل الذي لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال. كذا في "التقرير".
ينظر: "أنيس الفقهاء" ص [١٧٤، ١٧٥] .
٣ أخرجه أبو داود [٤/ ٤٦] ، كتاب الأقضية: باب الحبس في الدين، حديث [٣٦٣٠] ، والترمذي [٤/ ٢٠] ، كتاب الديات: باب في الحبس والتهمة، حديث [١٤١٧] ، والنسائي [٨/ ٦٧] ، كتاب السارق: باب امتحان السارق بالضرب والحبس، وأحمد [٥/ ٢] ، وعبد الرزاق [٨/ ٣٠٦] ، =

<<  <  ج: ص:  >  >>