للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ

[مدخل]

...

٨٣- كتاب الدعاوى٢ والبينات

٢١٣٥- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْفِرْيَابِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ"، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ قِصَّةٌ٣، وَهُوَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بِلَفْظِ: "الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ"، حَسْبُ، وَعَزَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِمُسْلِمٍ فَوَهِمَ، وَزَعَمَ الْأَصِيلِيُّ أَنَّ قَوْلَهُ: "لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ ... " إلَى آخِرِهِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ أُدْرِجَ فِي الْخَبَرِ، حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضُ، وَفِي الْبَابِ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ لِابْنِ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ لِلتِّرْمِذِيِّ، وَالدَّارَقُطْنِيّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

٢١٣٦- حَدِيثُ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ" هُوَ أَوَّلُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورِ فِي "الصَّحِيحَيْنِ"٤.

٢١٣٧- حَدِيثُ: "أَنَّ رَجُلًا مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَآخَرَ مِنْ كِنْدَةَ، أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لِأَبِي ... "، الْحَدِيثَ،


٢ عرفها الحنفية بأنها: إضافة الشيء إلى نفسه حاله المنازعة.
وعرفها الشافعية بأنها: إخبار عن وجوب حق على غيره عند الحاكم.
وعرفها المالكية بأنها: خبر مثل الإقرار والشهادة، والفرق بين الثلاثة: أن كان حكمه مقصوراً على قائله فهو الإقرار، وإن لم يقصر على قائله، فإن كان للمخبر فيه نفع فهو الدعوى وإن لم يكن للمخبر فيه نفع فهو الشهادة.
وعرفها الحنابلة بأنها: طلب الشيء زاعماً ملكه.
انظر: "تبيين الحقائق" [٤/ ٢٩٠] ، "فتح القدير" [٨/ ١٥٢] ، "تكملة حاشية ابن عابدين" [١/ ٢٨٣] ، "معني المحتاج" [٤/ ٤٦١] ، و"الشرح الصغير" [٢/ ٦٩٣] ، و"الكافي" [٢/ ٩٢١] ، "الإشراف" [٢/ ٣٥١] .
٣ تقدم تخريجه.
٤ ينظر: السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>