للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩- كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ٣.

حَدِيثُ نُقِلَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الصَّفَا "اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ


٣ واحد العيدين: عيد، وهو يوم الفطر، ويم الأضحى، وسمي بذلك، قال القاضي عياض: لأنه يعود ويتكرر لأوقاته. وقيل: يعود بالفرح على الناس، وقيل: سمي عيداً تفاؤلا يعود ثانية.
قال الجوهري: إنما جمع بالياء وأصله الواو، للزومها في الواحد، وقيل: للفرق بينه وبين أعواد الخشب.
وشرعت صلاة العيد، في السنة الأولى من الهجرة، كما رواه أبو داود عن أنس بن مالك، قال: "قدم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: "ما هذان اليومان؟ " قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إن الله قد أبدلكما خيراً منهما يوم الأضحى ويم الفطر".
وقيل: إن أول عيد شرع هو عيد الفطر، في السنة الثانية من الهجرة، وهذا هو المشهور.
ومشروعية صلاة العيدين ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} وقال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} ففي الآية الأولى إشارة إلى عيد الفطر، وفي الثانية إشارة إلى عيد الأضحى.
وأما السنة: فقد ثبت بالتواتر؛ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي العيدين.
قال ابن عباس رضي الله عنه: شهدت العيد مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومع أبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة، وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها.
حكمها: أجمع المسلمون على أن صلاة العيد ليست فرض عين، واختلفوا فيما عدا ذلك.
١- قال الحنفية: صلاة العيد واجبة على من تفرض عليه الجمعة، فتجب على الذكر، الحر، المكلف، المقيم، الصحيح، الخالي من الأعذار، ولا تجب على امرأة، وخنثى، وعبد، وصبي، ومسافر، ومريض، ومقعد، ومن به عذر –ولو صلوها صحت منهم، ولهم ثوابها.
وشرائط صلاط العيد كشرائط وجوب الجمعة وصحتها، سوى الخطبة، فإنها ليست بشرط في العيد لتأخرها عن الصلاة، والشرط لا يتأخر عن المشروط، بل هي سنة، وكذا تأخيرها، فلو لم يخطب أصلا، أو قدمها على الصلاة، صحت، وأساء لترك السنة.
وأيضا الجماعة في العيد تتحق بواحد مع الإمام، بخلاف الجمعة، وهي واجبة يأثم بتركها، وإن صحت الصلاة، بخلافها في الجمعة، فلا لا تصح إلا بالجماعة.
واستدل الحنفية لوجوب صلاة العيد، بقول تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} ومواظبته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليها من غير أمر بالخروج إليها....................=

<<  <  ج: ص:  >  >>