للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(فهذه الآثار قد ردت برواية ابن القاسم عن مالك قال: تركه أحب إلى ولا أعلم شيئا قد ردت به سواه) .

وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير والحسن البصرى والنخعى أنه يرسل يديه، ولايضع إحداهما على الآخرى، وحكاه القاضى أبو الطيب أيضا عن سيرين، وقال الليث بن سعد: يرسلهما، فإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة.

وقال ابن العربى المالكة في أحكام القرأن: (إن قلنا معنى قوله وانحر ضع يدك على نحرك فقد اختلف في ذلك علماؤنا على ثلاثة أقوال: الأول: لا توضع في فريضة ولا نافلة، لأن ذلك من باب الاعتماد ولا يجوز في الفرض، ويستحب في النفل.

الثاني: أنه لا يضعهما في الفريضة، ويضعهما في النافلة، استعانة، لأنه موضع ترخص.

الثالث: يضعهما في الفريضة وفي النافلة، وهو الصحيح، روى مسلم عن وائل بن حجر أنه رأى النبى - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه حين دخل

<<  <   >  >>