للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفتوى رقم (٤٤)]

السؤال

يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول دفع الزكاة عن أرباح أموال المساهمين أو الاحتياطيات؟

الجواب

بناء على استيضاح سعادة المدير العام للبنك الإسلامي الأردني حول استيفاء الإدارة العامة أو دفعها للزكاة عن أرباح أموال المساهمين أو عن الاحتياطي الخاص وإضافة مادة أو مواد جديدة لقانون البنك تخوله القيام بذلك أقول:

أولا: لا ريب أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي فريضة على كل من ملك نصابا زائدا عن لوازمه الضرورية وعن دين له مطالب من جهة العباد وقد مرت عليه سنة قمرية وهو مالك لذلك النصاب ويشترط أن يكون الملك تاما بحيث يقدر على التصرف فيه بإرادته

ثانيا: الزكاة لا تجب في نصاب مشترك وإن تعدد النصاب وخص كل واحد من الشركاء على حدة مقدار النصاب يجب على كل شريك أن يخرج الزكاة عن نصابه

ثالثا: لا يجوز للشريك أن يخرج الزكاة عن نصاب شريكه بلا إذنه لجواز أن الزكاة غير واجبة على ذلك الشريك لأي سبب شرعي أو أنه يريد أن يدفعها بنفسه للمستحق كما أود الإفادة بأنه عند وضع مشروع قانون البنك الإسلامي الأردني أثيرت هذه الفكرة لكن العلماء الذين اشتركوا في وضع المشروع ولجنة الفتوى لم يوافقوا عليها لأنها تسبب مشاكل وقد يدعي المساهم أنه لا يملك غير أرباحه التي لا تشكل نصابا أو أنها إن شكلت نصابا لم يحل الحول عليه وهو مالكها ملكا مطلقا وبالنسبة للاحتياطي الخاص البنك لا يملكها ملكا مطلقا وهي في حكم الودائع والأمانات المخصصة لغرض خاص حسب قانون البنك وأيضا فقد كان ولي الأمر يأخذ زكاة الأموال الظاهرة وغيرها لكن لما كثرت الأموال في زمن عثمان رضي الله عنه وعلم أن في تتبعها ضررا بأصحابها رأى المصلحة في تفويض الأداء إليهم بإجماع الصحابة فصار أرباب الأموال كالوكلاء عن ولي الأمر وقال العلماء لو علم ولي الأمر عن أهل بلدة أنهم لا يؤدون الزكاة عن الأموال الباطنة فإنه يطالبهم بها وإلا فلا يجوز له ذلك لمخالفته الإجماع لهذا كله أرى أن مطالبة البنك الإسلامي بدفع الزكاة عن أرباح أموال المساهمين أو عن الاحتياطي الخاص فيه مخالفة لنصوص الفقهاء ويسبب مشاكل كثيرة فضلا عن أنه يفرق بين فئات الناس المطالبين بالزكاة ولذلك أعتقد أن عدم إضافة أي مواد لهذا الغرض أسلم وأحكم وإذا توفرت الأسباب المبررة لتدخل ولي الأمر يمكن أن يوضع قانون عام يطبق على جميع المكلفين بدفع الزكاة

<<  <   >  >>