للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٥)]

السؤال

ما مدى جواز قيام المصرف باستيفاء عمولة على الاعتمادات المستندية الواردة لصالح مستفيدين في قطر مقابل قيام المصرف بفحص المستندات وتدقيقها ودفع قيمتها للمستفيد القطري؟

الجواب

لا ترى هيئة الرقابة مانعا من تقاضي المصرف لعمولة بنسبة مئوية من قيمة المستندات محل الفحص والدفع , أما إذا كان المصرف يدفع قيمة اعتماد دون فحص فله أن يتقاضى كجعل مبلغا مقطوعا ليس له علاقة بقيمة الدفعة التي يجريها

<<  <   >  >>