للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٣٠)]

السؤال

يرجى بيان الوجه الشرعي في جواز بيع المصرف الإسلامي لحصة في مشاركة دخلها مع أحد عملائه على أن يتم بيع تلك الحصة بأسلوب المرابحة؟

الجواب

إذا أراد المصرف إنهاء الشراكة باع حصته بقيمتها " السوقية " ويكون الشريك أولى بشرائها بحق الشفعة وإلا بيعت لغيره

<<  <   >  >>