للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٧)]

السؤال

بما أن البنك بصدد استحداث شريحة " الاعتمادات داخل القطر " فالمرجو توضيح الجوانب الشرعية المتعلقة بسلامة هذا الإجراء آخذين في الاعتبار أن الاعتمادات داخل القطر تتبع وتشابه الاعتمادات خارج القطر بمعنى أن يفتح الاعتماد بفرع الخرطوم مثلا ويكون المستفيد طرف فرع الأبيض يقوم فرع الأبيض بتسليم وكيل الزبون فاتح الاعتماد كل المبالغ التي يحتاجها وذلك بعد إبراز المستندات المتفق عليها بين الطرفين وفي هذه الحالة يقوم الفرع فاتح الاعتماد بالاستفادة من العمولة التي يتحصل عليها مقابل قيامه بهذا العمل؟

الجواب

هذا نوع من أنواع الخدمات المصرفية الحديثة التي يقدمها البنك لمن يطلبها من العملاء وهي جائزة شرعا سواء داخل القطر أم خارجه علاوة على أن هذه المعاملة فيها مصلحة للناس وليست في الشريعة ما يمنعها ما دامت مشروعة وما دامت كذلك فللبنك أن يؤديها بأجر أو بدون أجر بشرط أن يكون الأجر معلوما وأن يكون بحسب تلك الخدمة قلة وكثرة ولا مانع أن يكون الأجر على أساس نسبي على كل ألف أو كل مائة أو على أي أساس بشرط أن يكون معلوما وعلى الفنيين في البنك أن يقدروا التكلفة التي تتطلبها الخدمة التي يقوم بها البنك ويمكن أن يرتفع الأجر بارتفاع المبلغ إذا كانت التكلفة تختلف باختلاف المبلغ هذا باعتبار أن هذا العقد من قبيل الحوالة أما إن كانت من قبيل الوكالة فللبنك أن يأخذ أجرة نظير ما يقدمه من أعمال أو خدمات أما إن كانت من قبيل القرض فإنه يصح أن يأخذ البنك أجرا بقدر ما يقدم للعميل من عمل لأنه يأخذ المال في بلد - ومخاطر الطريق تجيز للبنك أخذ الأجر حسبما قرر الفقهاء (راجع حاشية ابن عابدين ص ٣٥٠ طبعة الحلبي)

<<  <   >  >>