للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (١١)]

السؤال

تحديد منطقة جمع الزكاة وتوزيعها في نطاقها هل يكون على حسب التقسيمات الإدارية الحالية (بالمديريات مثلا) أم بالعواصم أم أي نوع من الحدود؟

الجواب

الأصل أن تجمع الزكاة وتوزع على المستحقين في البلد الذي جمعت منه ولا تنقل من بلدها إلى بلد آخر إلا إذا لم يوجد مستحق في بلدها أو كانت هناك مصلحة شرعية في نقلها إلى بلد آخر كأن تنقل إلى من هو أحوج وأفقر ممن في بلدها وذلك للأحاديث والآثار الواردة في هذا ومنها ما جاء في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

لما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يعلم من يأتيهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

ومنها ما روي عن أبي جحيفة قال:

قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا فكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قرضا

ومنها ما روى عن سفيان الثوري أن زكاة حملت من الري إلى الكوفة فردها عمر بن عبد العزيز إلى الري ومنها ما رواه أبو عبيدة أن معاذ بن جبل بعث من اليمن إلى عمر بن الخطاب بثلث صدقة الناس فأنكر عمر وقال لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم فقال معاذ ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذ مني فلما كان العام الثاني بعث إليه بشطر الصدقة فتراجعا بمثل ذلك فلما كان العام الثالث بعث بها كلها فراجعه عمر بمثل ما راجعه به قبل فقال معاذ ما وجدت أحدا يأخذ مني شيئا فهذه الأحاديث والآثار تدل على أن أهل كل بلد أولى بصدقتهم حتى يستغنوا والبلد الذي يمنع الفقهاء نقل الزكاة إليه هو ما كان على مسافة القصر من البلد الذي جمعت منه - ٤٨ ميلا - ولا ترى الهيئة ما يمنع شرعا من أن يتبع قسم الزكاة أضبط الطرق وأيسرها في تحديد منطقة جمع الزكاة على أن توزع في المكان الذي جمعت منه ثم الأقرب إلا إذا كانت هناك مصلحة شرعية في نقلها إلى مكان آخر

<<  <   >  >>