للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٢)]

السؤال

كيف يمكن فض الشركة في المشاركة المتناقصة بالتراضي؟

الجواب

عرضت على الهيئة مذكرة الاستثمار الخاصة بالمشاركة المتناقصة مع اتحاد الجمعيات التعاونية بحلفا الجديدة وكان رأي الهيئة في الحالة المعروضة كما جاء بالمذكرة المشار إليها أن تحديد أرباح البنك (الشريك) يتم على أساس القياس على ربح المثل بما حققه البنك من أرباح خلال السنوات الماضية ١٩٨٥ , ١٩٨٦ و ١٩٨٧ (حتى تاريخ فض الشركة) وهي الفترة التي بدأ فيها احتساب الأرباح عليه ترى الهيئة أن الأسلم والأفضل من الناحية الشرعية أن أرباح المثل دائما تقدر على ماضي وما دام الشريك يريد أن يفض الشركة بالمسلك الشرعي الصحيح عليه أن يتفق مع شريكه في شراء نصيبه من رأسمال الشركة بالقيمة السوقية حسب الاتفاق.

<<  <   >  >>