للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٥)]

السؤال

شخص مسلم بنى بيتا من شقتين تكلف بناؤه بما في ذلك ثمن الأرض حوالي ثلاثة آلاف جنيه ويسكن هذا الشخص هو وأولاده في إحدى الشقتين ويؤجر الشقة الأخرى بمبلغ (١٠٠) مائة جنيه وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفة إخراج هذا الشخص للزكاة وما مقدارها شرعا؟

الجواب

المنصوص عليه شرعا أن الدور المعدة للسكنى لا تجب فيها زكاة كما أن الزكاة لا تجب شرعا على الشخص إلا إذا كان مالكا للنصاب ويشترط أن يحول عليه الحول وأن يكون فارغا عن حوائجه الأصلية وحوائج من تجب عليه نفقتهم شرعا أما الدور المعدة للاستغلال فتجب الزكاة شرعا في الإيراد الناتج عن استغلالها متى توفرت فيه شروط الزكاة السابق بيانها ويضاف هذا الإيراد إلى ما عنده من مال وتجب الزكاة في الجميع إذا تحققت شروطها وعلى ذلك ففي الحادثة موضوع السؤال لا تجب الزكاة شرعا على الشخص المسئول عنه عن الشقة التي يسكنها هو وأولاده لأنها من حوائجه الأصلية وأما إيجار الشقة الأخرى فيعتبر ضمن إيراده على الوجه السابق بيانه ويخرج عنها الزكاة متى توفرت الشروط السابق بيانها ومقدار الواجب هو ربع العشر أي ٢,٥ % ومنه يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <   >  >>