للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٢٤)]

السؤال

هل المسلم ملزم بالإنفاق على إخوته الذكور والإناث؟

الجواب

رأت اللجنة أنه مما لا شك فيه أن الإنفاق على الأقارب أولى وأحق من الإنفاق على غيرهم ويمكن احتساب الإنفاق على الأقارب غير الأصول والفروع من الزكاة اللهم إلا إذا كان هناك حكم قضائي بنفقة على القريب فإن ما قضى به القاضي لا يحتسب من الزكاة ولا مانع شرعا من دفع الزكاة إلى فقير محتاج له أخ قادر على الإنفاق عليه هذا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

<<  <   >  >>