للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٢٦)]

السؤال

في رجل باع بعض أطيانه الزراعية بمبلغ سبعة آلاف جنيه ليشتري بدلهما عمارة ولم يوفق إلى الآن وأنه صرف من هذا المبلغ نصفه وبقي لديه النصف الثاني ليشتري به عقارا وسأل هل تجب زكاة المال في هذا المبلغ - مع العلم بأنه ليس فائضا عن حاجته وكلما احتاج إلى مصاريف سحب منه؟

الجواب

إن سبب وجوب الزكاة شرعا كما جاء في الدر وحاشيته رد المحتار ملك نصاب حولي تام فارغ عن حاجته الأصلية لأن المشغول بها كالمعدوم وفسره ابن مالك بما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقا كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد أو تقديرا كالدين فإن المديون محتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب دفعا عن نفسه الحبس الذي هو كالهلاك وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العمل لأهلها فإن الجهل عندهم كالهلاك فإذا كان له دراهم مستحقة يصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة كما أن الماء المستحق بصرفه إلى العطش كان كالمعدوم وجاز عنده التيمم - فقد صرح بأن من معه دراهم وأمسكها بنية صرفها إلى حاجته الأصلية لا تجب الزكاة إذا حال الحول وهي عنده لكن اعترضه في البحر بقوله: ويخالفه ما في المعراج والبدائع من أن الزكاة تجب في النقد كيفما أمسكه للنماء أو للنفقة وأقره في النهر والشر نبلالية وشرح المقدسي ثم قال ابن عابدين بعد نقل ما سبق - ولكن حيث كان ما قاله ابن ملك موافقا لظاهر عبارات المتون فالأولى التوفيق بحمل ما في البدائع وغيرها على ما إذا أمسكه لينفق منه كل ما يحتاجه فحال الحول وقد بقي معه نصاب فإنه يزكي ذلك بالباقي وإن كان قصده الإنفاق منه أيضا في المستقبل لعدم استحقاقه صرفه إلى حوائجه الأصلية وقت حولان الحول بخلاف ما إذا حال الحول وهو مستحق الصرف إليها وبهذا التوفيق بين الروايتين نفتي جوابا على هذا الاستفتاء فما بقي في يد السائل من هذا المال بعد الصرف في حوائجه الأصلية وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة ونصاب الزكاة من الذهب بالعملة المصرية ومن الفضة والله أعلم

<<  <   >  >>