للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٨٣)]

السؤال

هل يجوز في فريضة الزكاة تقديم النية على الأداء؟ وماذا لو تأخر أداؤها عن وقت الوجوب وماذا لو حدث العكس وعجل الأداء قبل وقت الوجوب؟

الجواب

الزكاة عبادة فيشترط لصحتها النية وذلك أن يقصد المزكي عند أدائها وجه الله ويطلب بها ثوابه ويجزم بقلبه أنها الزكاة المفروضة عليه قال الله تعالى

(سورة:٩٨, آية:٥)

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين

وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

واشترط مالك والشافعي النية عند الأداء وعند أبي حنيفة أن النية تجب عند الأداء أو عند عزل الواجب وجوز أحمد تقديمها على الأداء زمنا يسيرا ويجب إخراج الزكاة فورا عند وجوبها ويحرم تأخير أدائها عن وقت الوجوب إلا إذا لم يتمكن من أدائها فيجوز له التأخير حتى يتمكن لما رواه أحمد والبخاري عن عقبة بن الحارث قال

صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فما سلم قام سريعا فدخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته قال ذكرت وأنا في الصلاة تبرا (ذهبا أو فضة) عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته

وروى الشافعي والبخاري في التاريخ عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته

رواه الحميدي وزاد قال يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام والحلال كما يجوز تعجيل الزكاة وأداءها قبل الحلول ولو لعامين فعن الزهري أنه كان لا يرى بأسا أن يعجل زكاته قبل الحول وسأل الحسن عن رجل أخرج ثلاث سنين يجزيه قال يجزيه قال الشوكاني وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وبه قال الهادي والقاسم قال المؤيد بالله: وهو أفضل وقال مالك وربيعة وسفيان الثوري وداود وأبو عبيد بن الحارث ومن أهل البيت الناصر: أنه لا يجزئ حتى يحول الحول واستدلوا بالأحاديث التي فيها تعلق الوجوب بالحول وتسليم ذلك لا يضر من قال بصحة التعجيل لأن الوجوب متعلق بالحول فلا نزاع وإنما النزاع في الإجزاء قبله

<<  <   >  >>