للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٩٦)]

السؤال

سبالة نخل تقع في المغترة وفيها ست أضاحي وهي مساقاة عليها للفلاح ثلاثة أرباع الثمرة وللموصي الربع فهل تجب الزكاة في ربع الثمرة التي تخص الموصي أم لا علما بأن نصيب الموصي لا يفي بالموصى به فلا تستوعب الأضاحي التي أوصى بها الميت إلا سنة بعد سنة؟

الجواب

إذا كان الأمر كما ذكرت فالزكاة لا تجب في نصيب الموصى لأنه وقف ومصرفه كله في بر وفعل خير والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

<<  <   >  >>