للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٩)]

السؤال

في هذا الأسلوب يكون رأس المال مشاركة بين البنك والشريك بنسبة معينة يشترط أن تدار الشركة وفقا لأحكام اللائحة الأساسية للبنك ويتفق على كيفية الإدارة من الناحيتين الفنية والإدارية؟ .. تحدد العلائق بين البنك والشركة من حيث التمويل والإشراف ومسالك الاتصالات تبقى حصة كل طرف من الأطراف في المشروع ثابتة إلى حين انتهاء الشركة فما رأي المؤتمر في هذا الأسلوب؟

الفتوى: يرى المؤتمر أن هذه المشاركة تقرها الشريعة الإسلامية إذا ما كان نشاطها حلالا وما يرزق الله به من ربح يوزع بين الشريكين أو الشركاء بنسبة رأس مال كل منهم وأن تكون الخسارة كذلك بنفس النسبة إذ الغنم بالغرم فإذا كان أحد الشركاء قائما بإدارة الشركة فتخصص له نسبة من صافي الربح يتفق عليها على أن يوزع باقي الربح بعد ذلك فيما بين الشركاء حسب حصته في رأس المال

<<  <   >  >>