للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (١٢)]

السؤال

يتقدم المتعامل بطلب فتح اعتماد لاستيراد بضائع من الخارج على أن يسدد القيمة فورا خصما من حسابه مع العمولة المستحقة يتخذ البنك الإجراءات اللازمة مع البنك المراسل بالخارج ليسدد قيمة السلع إلى المصدر مقابل استلام مستندات الشحن وإخطار البنك يخصم البنك القيمة من حساب العميل دون أن يتقاضى فوائد ما بين الفترتين تاريخ السداد بواسطة المراسل وتاريخ الاستيراد من حساب العميل فهل يصح ذلك؟

الفتوى: يرى المؤتمر أن هذا لا غبار عليه من الناحية الشرعية ويراعى أن يكون أجر فتح الاعتمادات مراعى فيه التخفيف عن الناس ومراعى فيه أيضا ما هو متبع حسب العرف التجاري

<<  <   >  >>