للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٢٦)]

السؤال

عن سيدة لها زوج يعمل بالسعودية وأنها هي وزوجها قد تمكنا من ادخار مبلغ من المال وقد قاما بشراء قطعتين من الأرض المعدة للبناء بهذا المبلغ المدخر على أن يقوما بالبناء على قطعة منهما والأخرى يبيعانها للمساهمة بثمنها في تكاليف البناء عندما يتيسر حالهما أو يبقيان القطعة الأخرى كضمان لمستقبل أولادهما إذا تمكنا من البناء بدون احتياج لثمن هذه القطعة وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان المال المدخر الذي اشتريت به قطعتا أرض البناء يخضع لزكاة المال أو لأى زكاة أخرى بأي نسبة تحتسب إذا كان يخضع للزكاة؟

الجواب

المنصوص عليه فقها أن دور السكنى لا تجب فيها زكاة والأراضي المعدة البناء وليست للتجارة تلحق بدور السكنى فلا تجب فيها أيضا زكاة لأنها أرض غير منتجة فلا هي أرض زراعية تجب فيها زكاة الزروع ولا هي مبنية تستغل بالاستئجار - وعلى ذلك ففي الحادثة موضوع السؤال تكون قطعة الأرض الأولى المعدة للبناء ملحقة بدور السكنى فلا تجب فيها زكاة وكذلك تكون القطعة الثانية أيضا التي تقول السائلة بشأنها إما أن تبيعها إن احتاجت إلى ثمنها في البناء أو تتركها لأولادها فلا يكون فيها زكاة إلا إذا نوت التجارة بشأنها وكانت النية مقارنة لعقد التجارة واستوفت شروط الزكاة إذ قد نص في كتاب الدر المختار على متن تنوير الأبصار ما نصه والأصل أن ما عدا الحجرين " الذهب والفضة " والسوائم إنما يزكى بنية التجارة بشرط عدم المانع المؤدى إلى الثنى (أخذ الصدقة مرتين) وشرط أن تكون النية مقارنة لعقد التجارة ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه

<<  <   >  >>